الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ
وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
إِذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ فَزَكِّهِ
إِذَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ فَزَكِّهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ
الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ
مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ مُوسَى مِثلَ قَولِ جَابِرٍ
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ
بِحِسَابِ ذَلِكَ
صَاحِبُ الْبَقَرِ بِمَا فَوْقَ الْفَرِيضَةِ
مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ
لَيْسَ فِي الْفُضُولِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْلِيفٌ
يُزَكِّيهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَأَصَابَ مَالًا فَأَنْفَقَهُ
لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
ادْفَعْهَا إِلَى الْإِمَامِ
ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا وَأَخْفِهَا
ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ
هِيَ إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ
إِنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَأَ عَنْهُ
أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ إِلَى السُّلْطَانِ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ
هَذِهِ الْفَرِيضَةُ إِلَى السُّلْطَانِ
مَا صَلَّوُا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا
ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ
ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ
ادْفَعُوهَا إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ
لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُزَكِّيهِ
كَانَ عِنْدَنَا طَوْقٌ قَدْ زَكَّيْنَاهُ حَتَّى أُرَاهُ قَدْ أَتَى عَلَى ثَمَنِهِ
نَعَمْ ، إِذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
أَمَّا أَنَا فَأُشَبِّهُهَا بِالْبَقَرِ وَلَا نَعْلَمُ فِيهَا شَيْئًا
لَيْسَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ