الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)كَانَ طَاوُسٌ يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَدِّقُ ، فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَ
كَانَ يَقْدَمُ عَلَيْهِمْ فَيُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُمْ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
كَانَ الْمُصَدِّقُ يَجِيءُ ، فَإِنْ رَأَى إِبِلًا قَائِمَةً وَغَنَمًا صَدَّقَهَا وَلَمْ يَنْتَظِرْ
بَعَثَنَا عُمَرُ مُصَدِّقِينَ ، فَكُنَّا إِذَا أُوتِينَا بِشَيْءٍ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ حَقِّنَا قَبِلْنَاهُ مِنْهُ
هُمُ الْمُسْلِمُونَ فَأَعْطِهِ حَيْثُ شِئْتَ
كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُرْسِلَ بِالصَّدَقَةِ إِلَى أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ بِالْمَدِينَةِ
أَنَّهُ بَعَثَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُعِثَ إِلَيْهِ بِزَكَاةٍ مِنَ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ فَرَدَّهَا إِلَى الْعِرَاقِ
ادْفَعُوهَا إِلَى الْأَمِيرِ الَّذِي بِالْمَدِينَةِ
ضَعِ الزَّكَاةَ فِي الْقَرْيَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا
رُدَّهَا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي حَمَلْتَهَا مِنْهَا
لَا يَحْتَسِبُ بِهِ
لَا تَحْتَسِبْ مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ
لَا يَحْتَسِبُ بِهِ
لَا تَحْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ
لَا تَحْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ
يَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ زَكَاتِهِ
يَحْتَسِبُ بِهِ
يَحْتَسِبُ مَا أَخَذُوا مِنْهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ
احْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ
مَا أُخِذَ مِنْكَ عَلَى الْجُسُورِ وَالْقَنَاطِيرِ فَتِلْكَ زَكَاةٌ مَاضِيَةٌ
إِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا
يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ
أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا أَمَرَ لِلسَّائِلِ بِطَعَامٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ : أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ
يَصْرِفُهَا إِلَى غَيْرِهِ
يَحْبِسُهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا غَيْرَهُ
احْبِسْهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ
إِذَنْ يَكُونُ الْأَجْرُ لِمَوَالِيكَ
يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ مِنْ قُوتِهِ بِالشَّيْءِ لَا يُضِرُّ بِهِ
نَعَمْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ، أَرْبَعَةٍ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ
يَتَصَدَّقُ بِالدِّرْهَمِ
بِالدِّرْهَمِ وَالرَّغِيفِ
لَا يَتَصَدَّقُ بِمَا فَوْقَ الدِّرْهَمِ
الصَّاعُ وَشَبَهُهُ
لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ لَهُ
لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ
لَا يُزَكِّي ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِي
لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ بَقَرَةً شَيْءٌ