الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)فَكَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ عُمَرُ أَمْوَالَ التُّجَّارِ ، فَحَسَبَ عَاجِلَهَا وَآجِلَهَا ، ثُمَّ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ
رَأَيْتُ الْأُمَرَاءَ إِذَا أَعْطَوُا الْعَطَاءَ زَكَّوْهُ
فِي الْمَتَاعِ : يُقَوَّمُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ
يُزَكِّيهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ حَلَّتْ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَمْكُثُ السِّنِينَ يُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : لَا
لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْعَرْضَ فِي الصَّدَقَةِ
لَوْ وَضَعْتُ الزَّكَاةَ فِي هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ
أَنَّهُ كَرِهَ الْعَرْضَ فِي الصَّدَقَةِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ : الْوَرِقِ مِنَ الْوَرِقِ
أَنْ يُؤْخَذَ الْبَرْنِيُّ مِنَ الْبَرْنِيِّ
لَا يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا
مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ يَبْلُغُ فِيهِ الزَّكَاةَ أُعْطِيَ مِنَ الزَّكَاةِ
مَا أَمْرُ هَذِهِ النَّاقَةِ
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسُدَّ بِهَا حَاجَةَ أَهْلِ الْبَيْتِ
أَعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ مَا دُونَ أَنْ يَحِلَّ عَلَى مَنْ تُعْطِيهِ الزَّكَاةَ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْطُوا مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَكُونُ رَأْسَ مَالٍ
يُعْطَى مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِائَتَيْنِ
يُعْطَى مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِائَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مِنْ زَكَاتِهِ فِي الْحَجِّ
اشْتَرَى خَيْرَ الرِّقَابِ
لَا تُعْتِقْ مِنَ الزَّكَاةِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا
كَانُوا لَا يَمْنَعُونَ الزَّكَاةَ مَنْ لَهُ الْبَيْتُ وَالْخَادِمُ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ الْخَادِمُ وَالْمَسْكَنُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا
سَأَلْتُ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ رَجُلٍ فِي الدِّيوَانِ لَهُ عَطَاءٌ وَفَرَسٌ ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ : أُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ الدَّارُ وَالْخَادِمُ وَالْفَرَسُ
لَا تُعْطِ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ مِنَ الزَّكَاةِ
كُنْتُ مَعَ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ فَمَرَّ عَلَيْهِ أُسَارَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ
أَطْعِمْهُ ، وَلَا تُعْطِهِ نَفَقَتَهُ
لَا تَصَدَّقْ عَلَى الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بِنَفَقَةٍ
مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهِمْ
أَنَّهُمَا كَرِهَا الصَّدَقَةَ عَلَى النَّصْرَانِيِّ
قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَسِّمُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْخُمُسِ
كَرِهَ النَّاسُ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ
تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ
فِي ثَلَاثِينَ : جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ
كَانَ عُثْمَانُ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ وَغَيْرُهُ يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً
إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ
فِي سَائِمَةِ الْبَقَرِ : فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ