الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : وَلَا يُعَشِّرُ الْخَمْرَ مُسْلِمٌ
أَنَّ عُمَّالَ عُمَرَ كَتَبُوا إِلَيْهِ فِي شَأْنِ الْخَنَازِيرِ وَالْخَمْرِ : يَأْخُذُونَهَا فِي الْجِزْيَةِ
يُعَشَّرُ الْخَمْرُ ، وَيُضَاعَفُ عَلَيْهِ
مَنْ سُئِلَ بِاللهِ فَأَعْطَى فَلَهُ سَبْعُونَ أَجْرًا
كَانَ سَلَمَةُ لَا يَسْأَلُهُ إِنْسَانٌ بِوَجْهِ اللهِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْأَلَ بِوَجْهِ اللهِ أَوْ بِالْقُرْآنِ لشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا
فِي رَجُلٍ خُرِصَتْ عَلَيْهِ ثَمَرَتُهُ ، فَكَانَ فِيهَا فَضْلٌ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِ ، قَالَ : مَا زَادَ فَلَهُ ، وَمَا نَقَصَ فَعَلَيْهِ
أَنْ خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ : خَمْسَةَ دَرَاهِمَ
تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
مَنْ جَاءَ بِهَذَا ؟ قَالُوا : فُلَانٌ . قَالَ : بَؤُسَ أُنَاسٌ يُمْسِكُونَ صَدَقَاتِهِمْ ثُمَّ تُطْرَحُ بِالْعَرَاءِ
كَانَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ بِرَذَاذَةِ مَالِهِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَطْمُورَةً ، قَالَ : أَدِّ خُمُسَهَا
إِنِّي وَجَدْتُ كَنْزًا فَدَفَعْتُهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَقَالَتْ : فِي فِيكَ الْكَثْكَثُ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا
يَجِيئُنِي مُصَدِّقُو ابْنِ الزُّبَيْرِ فَيَأْخُذُونَ [صَدَقَةَ مَالِي
سُئِلَ حَمَّادٌ عَنِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الَّذِينَ يَدْخُلُونَ فِي الْإِسْلَامِ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، فَقَالَ : هُوَ مَنْ أَسْلَمَ : يَهُودِيٌّ ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ
إِنَّمَا كَانَتِ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْيَوْمَ مُؤَلَّفَةٌ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ قَالَ : عَنَى بِهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مَكْتُوبٌ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ
مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّدَقَةِ أَنْ يَأْخُذَ مَعَ كُلِّ بَعِيرٍ عِقَالًا ، وَمَعَ كُلِّ بَعِيرَيْنِ عِقَالَيْنِ وَقِرَانًا
عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا
سُئِلَ الْحَسَنُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ بِهِ مَلِيئًا فَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ زَكَاتِهِ نَسَمَةً فَأَعْتَقَهَا فَمَاتَتِ النَّسَمَةُ وَتَرَكَتْ مِيرَاثًا
فِي كُلِّ عَشَرَةٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ شَاتَانِ ، وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ
إِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ بُرٌّ وَشَعِيرٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ
الْجَوَامِيسُ بِمَنْزِلَةِ الْبَقَرِ
بَعَثَ أَبُو بَكْرٍ [الصِّدِّيقُ] الْمُصَدِّقِينَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا الْجَذَعَةَ بِأَرْبَعِينَ
فِي رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ فِي إِبِلِهِ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ
فَإِنْ لَمْ تَجِدِ السِّنَّ الَّذِي دُونَهَا أَخَذْتَ السِّنَّ الَّذِي فَوْقَهَا
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنِ الْحَبَلِ
كَانَ يُقَالُ : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِينَ
لَا بَأْسَ بِالصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
لَا ثِنَى فِي الصَّدَقَةِ
لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ
حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا نَيِّفًا عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةُ دَرَاهِمَ
لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ أَرْبَعِينَ [دِرْهَمًا
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ
يَأْخُذُ وَيُعْطِي