الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)إِذَا بِعْتَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ إِلَى أَجَلٍ
مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ
لَا تَأْخُذْ كَيْلًا
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا بُرًّا إِلَى أَجَلٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بُرًّا مَكَانَهُ
قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي دَيْنِ الْمُتَوَفَّى مِنْ طَعَامٍ
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ الْأَجَلُ ، أَيَأْخُذُ مَتَاعًا
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ فَلَا يَجِدُ عِنْدَهُ دَرَاهِمَ
خُذْ مَا شِئْتَ
إِذَا أَقَرَّ فِي مَرَضٍ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ جَازَ
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : " أُحَمِّلُهَا إِيَّاهُ
فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ
لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ
فِي رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ
إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَأَرَى أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِ
إِذَا ارْتَهَنَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا
فِي رَجُلٍ رَهَنَ امْرَأَتَهُ أَرْضًا بِصَدَاقِهَا فَأَكَلَتْ مِنَ الْغَلَّةِ
فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ مَمْلُوكَةً لَهَا ابْنٌ فَأَرْضَعَتْ لَهُ
إِذَا انْتَفَعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ
فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَارًا أَوْ غُلَامًا فَاسْتَغَلَّهُ
إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهِ
تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ فِي هِبَتِهَا
فِي الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِصَاحِبِهِ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي شَيْءٍ أَعْطَتْهُ إِيَّاهُ
شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّهَا تَرَكَتْهُ مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ
يَجُوزُ لَهَا مَا أَعْطَاهَا زَوْجُهَا
لَا يُعْجِبُنِي
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى الْوُلَاةِ فِي الدَّيْنِ وَمُهُورِ النِّسَاءِ
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
أَحَالَنِي رَجُلٌ عَلَى يَهُودِيٍّ فَلَوَّانِي
كُلُّ حَوَالَةٍ تَرْجِعُ
لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ
إِذَا احْتَالَ عَلَى مَلِيءٍ ثُمَّ أَفْلَسَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْحَوَالَةَ بَرَاءَةً إِلَّا أَنْ يُبْرِئَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : أَشْتَرِي مِنْكَ مَا عَلَى فُلَانٍ
لَهُ أَوْكَسُهُمَا
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن جَابِرٍ عَن عَامِرٍ وَعَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
سَأَلْتُ عَمْرًا : مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ كَاتَبَ مَمَالِيكَهُ جَمِيعًا فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ
فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَيْنِ لَهُ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا