الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ
إِنْ قَتَلْتَ كَلْبًا لَيْسَ بِعَقُورٍ فَاغْرَمْ لِأَهْلِهِ ثَمَنَهُ
مَا أُبَالِي ثَمَنَ كَلْبٍ أَكَلْتُ ، أَوْ ثَمَنَ خِنْزِيرٍ
سَمِعْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا يَكْرَهَانِ ثَمَنَ الْكَلْبِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَوْمٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَقْدَمُونَ عَلَيْنَا ، فَنَشْتَرِي لَهُمْ
كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُصِيبُوا مِنَ الْأَعْرَابِ رُخْصَةً
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْأَعْرَابِيِّ لِلْأَعْرَابِيِّ
مَا كَانَ يُوَقِّتُ فِيهَا شَيْئًا ، يَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا يَرَى مِنْ هَيْئَتِهَا
أَنَّهُ أَمْضَاهَا عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا
يَرُدُّ مَعَهَا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ
سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ عَبْدٍ اشْتَرَى بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
إِذَا ادَّانَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهُ يُبَاعُ بِذَلِكَ الدَّيْنِ
فِي الْعَبْدِ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّفَرِ يُكْتَبُ عَلَيْهِمُ الصَّكُّ : أَيَّهُمْ شَاءَ أَخَذَ بِجَمِيعِ حَقِّهِ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الْقَوْمِ
خُذْ أَيَّهُمْ شِئْتَ
أَتَى دِهْقَانٌ مِنْ دَهَاقِينِ سَوَادِ الْكُوفَةِ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي شَيْءٍ عَلَى عَلِيٍّ
جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو مَسْعُودٍ إِلَى أَهْلِهِ فَإِذَا هَدِيَّةٌ
كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يُنْحَلَ الشَّيْءُ الْمَرْأَةَ لَا يَفِي بِهِ
أَنَّ أَبَا الْخَلِيلِ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ نُحْلٌ كَانَ نَحَلَهَا إِيَّاهُ تَحَرُّجًا مِنْهُ
أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي بِهَا
أَنَّ شُرَيْحًا وَابْنَ أُذَيْنَةَ كَانَا لَا يُجِيزَانِ الْجَلْوَةَ
سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنْ عَطِيَّةِ الْجَلْوَةِ
فِي الرَّجُلِ تُجَلَّى عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ - فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَيِّعَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ : يَسْأَلُهُمَا الْبَيِّنَةَ ؛ فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أُعْطِيَ بِبَيِّنَتِهِ
قُلْتُ لَهُ : رَجُلَانِ يَخْتَلِفَانِ فِي بَيْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ
إِذَا أَسْلَمْتَ فِي طَعَامٍ فَلَا تَأْخُذَنَّ مَكَانَهُ طَعَامًا غَيْرَهُ
خُذْ عَرْضًا ، خُذْ غَنَمًا
إِذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِرَأْسِ مَالِكَ عَرْضًا
أَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ ؛ فَمَنْ أَسْلَمَ فِي حِنْطَةٍ فَلَا يَأْخُذْ شَعِيرًا
يُكْرَهُ أَرْشُ الْمُعَلِّمِ ؛ فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ
إِنْ كَانَ شَيْئًا يُتْحِفُكَ بِهِ فَلَا خَيْرَ فِيهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْمُعَلِّمُ مَا أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْكِتَابَةِ أَجْرًا
إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَأْجُرَهُ اللهُ
كَانَ بِالْمَدِينَةِ مُعَلِّمٌ عِنْدَهُ مِنْ أَبْنَاءِ أُولَئِكَ الضِّخَامِ
أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُعَلِّمِ أَنْ يُشَارَطَ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ