الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ وَقَدِ اسْتَغَلَّهُ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا فَاسْتَغَلَّهَا ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا
أَنَّهُ قَضَى فِي الثَّوْبِ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ وَبِهِ عَوَارٌ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبًا ، ثُمَّ رَأَى فِيهِ عَوَارًا
يُوضَعُ عَنْهُ أَرْشُ الْعَوَارِ
كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ ، فَيَرَى فِيهِ الْعَوَارَ
أَنَّهُ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ رَاوِيَةً فَقَطَعَهَا
مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ
فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَقَالَ لَهُ : اشْتَرِ لِي بِهَا شَيْئًا
يُكْرَهُ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ أَنْ يُسْلِمَهُ إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ حَتَّى يَقْبِضَهُ
فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَلَمَّا حَلَّتْ قَالَ : أَمْسِكْهَا مُضَارَبَةً
فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ ، فَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ
تُصْرَفُ الْمُضَارَبَةُ فِي الدَّيْنِ
الْوَدِيعَةُ مِثْلُ الْقَرْضِ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الثَّوْبُ ، فَيُقِيمُ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ
فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ
إِنَّمَا هُوَ شِبْهُ الْمُسَاوَمَةِ
لَا ، هَذِهِ الْمُخَالَبَةُ وَالْمُكَاذَبَةُ
يَرْقُمُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ مَا شَاءَ
إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُزَيِّنَ سِلْعَتِي بِالْكَذِبِ
لَوْ وُلِّيتُ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ صَنَعْتُ هَكَذَا
يَأْخُذُ الرَّجُلُ بَعِيرَهُ ، وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ
لَا يُسْلِمْ فِي شَيْءٍ إِلَّا وَمِنْهُ شَيْءٌ فِي أَيْدِي النَّاسِ
وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ السَّلَفَ إِلَّا فِي شَيْءٍ عِنْدَ صَاحِبِهِ أَصْلُهُ
وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ السَّلَفَ إِلَّا فِي شَيْءٍ عِنْدَ صَاحِبِهِ أَصْلُهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السَّلَفَ إِلَّا فِي الشَّيْءِ عِنْدَهُ أَصْلُهُ
يُكْرَهُ السَّلَفُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي أَيْدِي النَّاسِ أَصْلٌ
الْمَنْبُوذُ حُرٌّ ، وَإِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ نَفَقَتَهُ وَكَانَ مُوسِرًا رَدَّ عَلَيْهِ
أَنْ تُسْتَحْلَفَ أَنَّهَا لَمْ تُنْفِقْ عَلَيْهِ احْتِسَابًا
وَقَضَيْتُ أَنَا : يُقَاصُّهُ بِمَا خَدَمَهُ ، وَمَا بَقِيَ أَدَّيْتُهُ عَنْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
هُوَ الْغِنَاءُ
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى بِهِ عَلَى الْأَطْبَاقِ ، فَيَنَالُونَ مِنْهُ حَاجَتَهُمْ
إِنْ وَضَعْتُمُوهُ أَصَبْنَا مِنْهُ ، وَإِنْ نَثَرْتُمُوهُ لَمْ نُصِبْ مِنْهُ
أَدْرَكْتُ رِجَالًا صَالِحِينَ يَكْرَهُونَ أَكْلَ مَا نُثِرَ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْتَعْمَلَ الْأَجِيرُ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ
لَا يُسْتَأْجَرُ الْأَجِيرُ إِلَّا بِأَفْرَاقٍ مَعْلُومَةٍ
مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُبَيِّنْ لَهُ أَجْرَهُ
لَيْسَ عَلَى أَجِيرِ الْمُشَاهَرَةِ ضَمَانٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْمَلَّاحَ غَرَقًا وَلَا حَرَقًا