الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)قُلْتُ لَهُ : أَبِيعُ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إِلَى أَجَلٍ
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيَوَانِ وَاحِدٍ بِاثْنَيْنِ
بَاعَ عَلِيٌّ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ
لَا بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ
قُلْتُ لَهُمَا : مَا تَرَيَانِ فِي طَيْلَسَانٍ بِطَيْلَسَانَيْنِ وَفِي مُسْتُقَةٍ بِمُسْتُقَتَيْنِ
لَا بَأْسَ بِالْحُلَّةِ بِالْحُلَّتَيْنِ
لَا بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً
كُلُّ مَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ
لَا بَأْسَ بِالْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ
ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ ، وَإِلَى مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ
وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
لَا بَأْسَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ بِالثُّلُثِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
سَأَلْتُ شَهْرَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ الثَّوْبِ يَدْفَعُهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَى الْحَائِكِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ الثَّوْبُ إِلَى الْحَائِكِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
سَأَلْتُ أَيُّوبَ وَيَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى النَّسَّاجِ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ
فِي] النَّخْلِ : [أَنْ] يُعْطَى مَنْ عَمِلَ فِيهِ مِنْهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَالِجَ الرَّجُلُ النَّخْلَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ فَيَقُولُ : لَكَ ثُلُثٌ أَوْ رُبُعٌ مِمَّا تُخْرِجُ أَرْضِي ، هَذَا
أَنَّ عَلِيًّا حَثَّ النَّاسَ عَلَى ابْنِ النَّبَّاحِ ، فَجَمَعُوا لَهُ أَكْثَرَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَجَعَلَهَا عَلِيٌّ فِي الْمُكَاتَبِينَ
مُكَاتَبٌ سَأَلَ فِي رَقَبَةٍ أَوْ رَقَبَتَيْنِ فَأُعْطِيَ عَطَاءً ، فَلَمَّا كَثُرَ فِي عَيْنِ أَبِي مُوسَى مَا أُعْطِيَ أَمَرَ بِهِ وَبِمَا أُعْطِيَ فَأُدْخِلَ ، ثُمَّ نَظَرَ الَّذِي سَأَلَ فِيهِ فَ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ حَثَّ النَّاسَ عَلَى مُكَاتَبِهِ ، فَجَمَعُوا لَهُ فَأَدَّى مُكَاتَبَتَهُ
يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ
يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ
يَجْعَلُهُ فِي الرِّقَابِ
سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ
فِي الَّذِي يَعْتِقُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ : " أُحِبُّ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ ؛ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَهُ أَمْسَكَهُ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُ الْعَبْدِ لِلْعَبْدِ
إِذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ
أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ دَعَا غُلَامًا لَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ مَالِهِ
فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا أَحْرَارًا
أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ الْهِرِّ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِثَمَنِ الْهِرِّ
أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ السِّنَّوْرِ ، وَبَيْعَهُ ، وَأَكْلَ لَحْمِهِ
عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ ، فَقَالَا : " لَا بَأْسَ بِهِ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هِرًّا ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ