الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)لَا تُعْطِ الذِّمِّيَّ مَالًا مُضَارَبَةً
كَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ يَكْرَهُونَ شَرِكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
لَا تَصْلُحُ مُشَارَكَةُ الْمُشْرِكِ فِي حَرْثٍ وَلَا بَيْعٍ
لَا بَأْسَ بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا كُنْتَ تَعْمَلُ بِالْمَالِ
إِنْ كَانَ شُرَيْحٌ لَيَحْبِسُهُ بِهِ
سَأَلْتُ عَنْهُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ صَغِيرٌ ! فَقَالَ : " السُّنَّةُ
فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن حَجَّاجٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار
كَانَ غُلَامٌ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْتِقَهُ
إِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَتَاعًا
أَنَّهُمَا كَرِهَاهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَهُ الثَّوْبَ
فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الثَّوْبَ
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْكَرْمِ ، فَقَالَ : " زَبِّبُوهُ ، ثُمَّ بِيعُوهُ
أَنَّ أَبَا عَبِيدَةَ كَانَ لَهُ كَرْمٌ ، فَكَانَ يَقُولُ لِوُكَلَائِهِ : " بِيعُوهُ عِنَبًا ، فَإِنْ لَمْ يُشْتَرَ فَبِيعُوهُ عَصِيرًا حِينَ تَعْصِرُونَهُ
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْرًا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ ، فَقَالَ : " بِعْهُ مَا كَانَ حُلْوًا
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْكَرْمُ فَيَبِيعُهُ عَصِيرًا ، فَقَالَ : " إِذَا بَاعَهُ عَصِيرًا أَوْ عِنَبًا فَلَا بَأْسَ
سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ ، فَقَالَ : " بِعِ الْحَلَالَ مِمَّنْ شِئْتَ
الْحَقُّ جَدِيدٌ لَا يُبْطِلُهُ طُولُ التَّرْكِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ
أَنَّهُ كَرِهَ آجِلًا بِآجِلٍ
أَنَّهُ كَرِهَ آجِلًا بِآجِلٍ
ذَهَبَتْ دَرَاهِمُ الْمُشْتَرِي ، وَيَتْبَعُ صَاحِبُ الْعَبْدِ السَّارِقَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكْسِرَ الدِّرْهَمَ عِنْدَ الْبَقَّالِ ، فَيَأْخُذَ غَيْرَ الَّذِي كَسَرَهُ فِيهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَعْجِيلَ الدِّرْهَمِ لِلْبَقَّالِ
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الْبَقَّالِ الدِّرْهَمَ ، قَالَ : لَا يَأْخُذُ إِلَّا الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ
أَنَّهُ قَالَ فِي ثَوْبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِشْرِينَ
إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَالرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ
سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تُقَوَّمُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تُقَوَّمُ عَلَى الْآخَرِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
لَا بَأْسَ أَنْ يَحْسِبَ النَّفَقَةَ عَلَى الْمَتَاعِ
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مُرَابَحَةً يَأْخُذُ رِبْحًا لِلْكِرَاءِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَزَّ فَيَتَكَارَى لَهُ
بَاعَ ابْنُ مَسْعُودٍ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ مَرَّةً ، ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ فَلَمْ يَعُدْ لِذَلِكَ
أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَبْدَ اللهِ أَنْ يَبِيعَ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ