الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ : بِعْهُ لِي
اشْتَرَيْتُ مِنْ رَجُلٍ شَاةً فَنَقَدْتُهُ ثَمَنَهَا ، ثُمَّ جِئْتُ لِأَقْبِضَهَا
إِذَا اعْتَقَبَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ بِبَعْضِ الثَّمَنِ ، فَمَاتَ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
إِذَا اشْتَرَى دَارًا بِعَرْضٍ ، أَوْ بِدَرَاهِمَ وَعَرْضٍ ، أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شُفْعَةٌ
كَانَ نَسَّاجٌ فِي بَيْتِهِ غُزُولُ النَّاسِ ، فَاحْتَرَقَ بَيْتُهُ فَاحْتَرَقَتْ غُزُولُ النَّاسِ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ مِنْ قَوْمٍ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَأْتِي الْقَاضِي فَيَقُولُ : لَمْ يُشْهِدُونِي
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُخْتَبِئِ
إِذَا أَتَاكَ الْمُشْرِكُونَ فَحَكَّمُوكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا تَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ
كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، فَذَهَبْتُ أَتَقَاضَاهُ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ ، أَوْ كُلُّ جَارِيَةٍ أَشْتَرِيهَا عَلَيْكَ فَهِيَ حُرَّةٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَشْتَرِي فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ ، فَاشْتَرَاهُ
وَكَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ لَا يُرَخِّصَانِ لِأَحَدٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ
قِيلَ لِرَجُلٍ : ذُكِرَ أَنَّكَ تُرِيدُ [أَنْ] تَبْتَاعَ فُلَانَةَ - وَلِيدَةً سَمَّوْهَا - فَقَالَ الرَّجُلُ : [هِيَ حُرَّةٌ إِنِ ابْتَعْتُهَا
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَشْتَرِي فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَوْ لِأَمَتِهِ : أَنْتَ عَتِيقٌ ، أَنْتَ حُرٌّ ، أَنْتَ لِلهِ ، فَهُوَ عَتِيقٌ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِغُلَامِهِ : أَنْتَ لِلهِ ، قَالَ : فَسُئِلَ الشَّعْبِيُّ وَالْمُسَيِّبُ بْنُ رَافِعٍ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ
إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ وَاحِدٍ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ
أَنَّ عَبْدًا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْخِيَاطَةِ ، وَعَبْدًا أَذِنَ لَهُ فِي الصَّبْغِ ، قَالَ : فَضَمَّنَهُمَا شُرَيْحٌ
إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مِنَ التِّجَارَةِ فَتَجَرَ فِي نَوْعٍ غَيْرِ الَّذِي أَذِنَ لَهُ فِيهِ : فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنُهُ
الشُّفْعَةُ لَا تُورَثُ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ
إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ عَتَقَ كُلُّهُ
زَعَمُوا أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الحَارِثِ بنِ عُمَيرٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ بِنَحوٍ مِنهُ أَو شَبِيهٍ بِهِ
أَنَّهُ رَكِبَهُ دَيْنٌ ، فَكَانَ يَقْضِي غُرَمَاءَهُ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ
يَبِيعُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُ
كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ بَيْعِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُبْرِئُ الْبَائِعَ إِلَّا مِنْ دَاءٍ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ
إِذَا بِعْتَ مَتَاعًا مُرَابَحَةً فَاحْسُبْ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِ ، وَلَا تَحْسُبْ مَا أَنْفَقْتَ عَلَى نَفْسِكَ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الدِّينَارَ فَيَقُولُ : اصْرِفْهُ بِكَذَا وَكَذَا وَلَكَ مَا فَضَلَ
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَيُّ الْقَوْلَيْنِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : " قَوْلُ مَسْرُوقٍ أَعْجَبُهُمَا إِلَيَّ فِي الْفَتْوَى
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِعِتْقِ مَمْلُوكٍ لَهُ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ
يُعْتَقُ ثُلُثُهُ
سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُئِلَ عَنْهُ ؟ فَكَرِهَهُ
فِي رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً وَوَلَدَهَا ، ثُمَّ ادَّعَى الْوَلَدَ
فِي شِرَاءِ الْقَصِيلِ عَلَى أَنْ يَعْلِفَهُ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ إِذَا بَاعَهُ الطَّعَامَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ : اخْدُمْنِي سَنَةً وَأَنْتَ حُرٌّ ، قَالَ : " يَخْدُمُهُ سَنَةً وَهُوَ حُرٌّ
شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى شَهَادَةٍ ، فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ