الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)إِذَا أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي بِشَيْءٍ ثُمَّ كَافَرَ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ إِلَّا الْحَدَّ
فِي رَجُلَيْنِ تَدَارَآنِ الشَّيْءَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : إِنْ حَلَفْتَ فَهُوَ لَكَ
أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِشِرَاءِ أَنْيَابِ الْفِيَلَةِ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِبَيْعِ جُلُودِ النُّمُورِ وَشِرَائِهَا
سَلَّمْتُ غَزْلًا لِأُمِّي إِلَى نَسَّاجٍ فَأَفْسَدَهُ ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : " يَضْمَنُ
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى نَسَّاجٍ غَزْلًا فَأَفْسَدَهُ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ : " أَقِمِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَفْسَدَهُ
لَا يَبِيعَنَّ بِسُوقِكُمْ إِنْسَانٌ إِلَّا إِنْسَانٌ يَعْقِلُ الْبَيْعَ
اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَدِيعَةً ، وَقَالَا لَهَا : لَا تَدْفَعِيهَا [إِلَى وَاحِدٍ] مِنَّا حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكِ
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ سُرِّيَّةً قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ، فَيَشْتَرِيهَا رَجُلٌ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا فَتَلِدُ مِنْهُ أَيْضًا
شَهِدْتُ الْحَكَمَ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ عَنْهُ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا ، فَذَهَبَ يَجِيءُ بِحَمَّالٍ يَنْقُلُهُ
فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا فَوَضَعَهُ عِنْدَهُ ، فَبَاعَهُ الْمُبْتَاعُ
كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْحَيِّ خُصُومَةٌ ، فَشَهِدَ لِأَحَدِهِمَا أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ عِنْدَ شُرَيْحٍ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ
سَأَلْتُ شَرِيكًا : عَلَى مَنْ نَفَقَةُ الْحَيَوَانِ إِذَا كَانَ رَهْنًا
نَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ
عَلَى الرَّاهِنِ
فِي عَبْدٍ رُهِنَ
أَنَّهُ كَرِهَ اللِّقَاطَ
كَانَ لَا يَحْتَمِي الثَّمَرَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا حَائِطٌ وَلَا يَأْكُلُ مِنَ الْحَائِطِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ
لَا تَأْكُلْ مِنَ الثَّمَرَةِ إِلَّا بِالثَّمَنِ
إِذَا مَرَرْتَ بِنَخْلٍ أَوْ نَحْوِهِ وَقَدْ أُحِيطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَمَّا يَسْقُطُ مِنَ الشَّجَرِ
لَا تَأْخُذَنَّ فَضْلًا مِنْ دَابَّةٍ تَسْتَأْجِرُهَا وَلَا بَيْتٍ
فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَآجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ
إِذَا اسْتَأْجَرْتَ غُلَامًا أَوْ دُكَّانًا فَلَا تُؤَاجِرْهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتَ
سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أُجِّرَهُ
هُوَ حَرَامٌ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الشَّيْءَ فَيُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ بَعْدُ ، فَكَرِهَهُ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
كَانَ أَصْحَابُنَا الْكُوفِيُّونَ يَكْرَهُونَهُ ، وَيَقُولُونَ : لَمْ نَشْتَرِ ، وَلَمْ نَبِعْ
كَانَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ يَقْضِي : مَنِ اسْتَأْجَرَ شَيْئًا ثُمَّ آجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ أَنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ لِرَبِّهِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ فِيهَا شَيْئًا
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْبَيْتَ ثُمَّ يُؤَجِّرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْتَعْمِلَ ، أَوْ يَسْكُنَ فِي الدَّارِ ، أَوْ يَسْكُنَ بَعْضَهَا
إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِزْمِيلٌ أَوْ مَرٌّ فَوَاجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ فَلَا بَأْسَ
إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الدَّارَ فَآجَرَ بَعْضَهَا وَأَسْكَنَ بَعْضَهَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ