الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)مَا أَلْقَى الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، وَمَنْ غَاصَ عَلَى شَيْءٍ فَاسْتَخْرَجَهُ فَهُوَ لَهُ
هُوَ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ ، تُعَرَّفُ
هُوَ لِمَنْ غَنِمَهُ ، وَفِيهِ الْخُمُسُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّفْخِ فِي اللَّحْمِ لِلْبَيْعِ
أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا يَنْهَى الْقَصَّابِينَ عَنِ النَّفْخِ
سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ شَهَادَةِ الْعَبِيدِ ؟ فَقَالَ : " جَائِزَةٌ
لَا بَأْسَ بِالْمُصْحَفِ بِالْمُصْحَفِ وَبَيْنَهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
مَنْ تَجَرَ فِي شَيْءٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُصِبْ فِيهِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَطِئَهَا ، أَيَبِيعُهَا مُرَابَحَةً
كَانَ شُرَيْحٌ يُسَلِّمُ عَلَى الْخُصُومِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ
أَهْلُ مَكَّةَ لَا يُجِيزُونَهَا عَلَى دِرْهَمٍ
يَكْرَهُ إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ شَيْئًا أَنْ يَشْرَكَهُ فِيهِ صَاحِبُهُ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ سِهَامَ الْقَصَّابِينَ قَبْلَ أَنْ تُقَسَّمَ
إِنْ أَعْتَقَهُ ، وَإِلَّا رَدَّهُ
أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ عَلْقَمَةَ الْخَصِيِّ عَلَى ابْنِ مَظْعُونٍ
لَا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ بِدَيْنٍ وَيَشْتَرِيَ بِهِ
أَنَّ مُوَرِّقًا الْعِجْلِيَّ كَانَ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَسْتَطْعِمُهُ
إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَأَطْعِمُونَا ، فَأَطْعَمُونَا فَأَكَلَ مَعَنَا
كَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَطْعِمَهُ
كَانَ يَكْرَهُهُ ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ أَجْرُ الدَّلَّالِ
أَنْتَ ضَيَّعْتَهُ ، أَفَلَا أَخَذْتَ مِنْهُ بِمَعْرِفَةٍ
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ
الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ
سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ فِي يَدِهِ رَهْنٌ
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ
إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قِيمَةِ الرَّهْنِ
الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ
لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِضَّةً بَعْدَ أَنْ يَكُونَ وَزْنًا بِوَزْنٍ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمَسْمَعِيَّةِ
لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ ضَمَانٌ
لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ غُرْمٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ
أَعْطَانِي إِنْسَانٌ دِينَارًا أَشْتَرِي لَهُ [بِهِ] بُرًّا ، فَهَلَكَ ، فَقُلْتُ لِلْحَنَّاطِ : كِلْ مَكَانَهُ
أَعْطَتْنِي امْرَأَةٌ دَرَاهِمَ أَشْتَرِي لَهَا بِهَا ، فَهَلَكَ مِنْهَا مِثْقَالٌ
يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمُضَارِبُ لِصَاحِبِهِ : أَنَا أَفْضُلُكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا
كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا أَوْ خُمُسًا
إِذَا احْمَرَّ بَعْضُهُ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ