الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)إِنْ جَاءَتْ نَفَقَتُنَا إِلَى ثَلَاثٍ فَالسِّلْعَةُ لَنَا
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِمَنٍّ مِنْ صُفْرٍ صَحِيحٍ بِمَنَوَيْنِ مِنْ صُفْرٍ مَكْسُورٍ
شَهَادَةُ الشَّاهِدَيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ
احْتَسِبْ فَرَسَكَ
مَنْ مَشَى إِلَى رَجُلٍ بِحَقِّهِ لِيَقْضِيَهُ كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ
فِي الْعَبْدِ يَشْهَدُ بِالشَّهَادَةِ فَتُرَدُّ ، ثُمَّ يَعْتِقُ ! قَالَ : " لَا يَجُوزُ
إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ - فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ
إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ أُعْتِقَ ، قَالَ : " [فَإِنَّهَا] لَا تَجُوزُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ : " إِذَا شَهِدُوا شَهَادَةً لَمْ يُقِيمُوهَا
إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ " ، قَالَ : " لَا تَجُوزُ
أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ مَرَّ بِرَاعٍ يَرْعَى ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ فَأَهْدَاهَا لَهُ
كَانَ إِذَا اتَّهَمَ الشَّاهِدَ لَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يَقُومَ
لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُرَقِّعَهُ
أَنَّ امْرَأَةً بَاعَتْ دَارًا لِزَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ
لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْخَلَاصَ شَيْئًا
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَحْبِسُ فِي الْخَلَاصِ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْخَلَاصَ شَرْطًا قَوِيًّا وَكَانَ يُشَدِّدُ فِيهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْخَلَاصَ شَيْئًا
كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ أَصْحَابِ الْخُمُرِ
كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ حَمَامٍ وَلَا صَاحِبِ الْحَمَّامِ
لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْعَبٌ إِلَّا فِي جَوْفِ دَارِهِ
رَأَيْتُ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ يَوْمٌ مَطِيرٌ قَضَى فِي دَارِهِ
رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَزُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحْبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ
رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن عُبَيدَةَ وَمُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِذَا بِيعَ نَصِيبٌ مُسَمًّى مِنْ دَارٍ جَازَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى لَمْ يَجُزْ
أَنَّ عُمَرَ حَمَى الرَّبَذَةَ لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ
مَنِ افْتَدَى افْتَدَى بِدِرْهَمٍ ، فَلَا يَأْمُرُنَا وَلَا يَنْهَانَا
لَا عُرْبُونَ فِي وَدَكٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الْعُرْبُونَ
كَانَ لَا يَرَى بِالْعُرْبُونِ بَأْسًا
كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَالسَّفِينَةَ فَيَقُولُ : إِنْ جِئْتُكَ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ
أَنَّهُمَا كَرِهَا الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ عَبْدِهِ ، فَقَالَ : " لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ مِنَ الْإِحْسَانِ
يَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ مَالِ مَمْلُوكِهِ مَا شَاءَ
مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ مُخَارَجٌ [أَوْ] أَمَةٌ يَطُوفُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا أَعْطَاهُمَا شَيْئًا