الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ
شَهِدْتُ لِأَبِي عِنْدَ أَبِي بَكْرِ ابْنِ حَزْمٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي
سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
إِذَا اخْتَلَفَتِ الْمِلَلُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ [أَهْلِ] مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِهِمْ
تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْمُسْلِمِينَ
لَا كَفَالَةَ لِلْعَبْدِ
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ أَقْطَعَ
اذْهَبُوا إِلَى عَبِيدَةَ
اذْهَبُوا فَاصْطَلِحُوا
فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا ، وَأَعْطَى الْآخَرَ دِينَارًا مِنْ عِنْدِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَعَزَلَهُ
إِنَّهُ لَجَوْرٌ ، وَلَوْلَا أَنَّهُ صُلْحٌ لَرَدَدْتُهُ
إِذَا رَضِيَ الْخَصْمَانِ بِقَوْلِ رَجُلٍ جَازَ عَلَيْهِمَا مَا قَالَ
قَدْ أَرَدْتَ أَنْ تَحْتَجَّ عَلَيْنَا الْأُمَمُ ؟ تُرِيدُ أَنْ نُغَيِّرَ تَوْحِيدَ رَبِّنَا وَاسْمَ نَبِيِّنَا
أَثِمَ النَّاسُ فِي ضَرْبِهِمُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ
بَيْعُ الشَّرِيكِ جَائِزٌ مَا لَمْ يُنْهَ
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ دَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَخْرَجَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالِهِ لِغُرَمَائِهِ
كَانَ يَبِيعُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ لَا يَبِيعُ خَادِمَ الرَّجُلِ وَلَا مَسْكَنَهُ فِي الدَّيْنِ
أَنَّهُ فَلَّسَ رَجُلًا وَآجَرَهُ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَلَّسَ رَجُلًا جَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ غُرَمَائِهِ
نَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ
إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَقَبَضْتَهُ فَبِعْهُ كَيْفَ شِئْتَ
لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ
أَنْ يُكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَلَى الْوُصَفَاءِ
لَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ عَلَى الْوُصَفَاءِ
أَتَجْتَعِلُ فِي الْآبِقِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : الْحُرُّ ؟ قَالَ : لَا
أَعْطَيْتُ الْجُعْلَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ
لَا بَأْسَ بِجُعْلِ الْآبِقِ
إِنْ لَمْ يُعْطِهِ جُعْلًا فَلْيُرْسِلْهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَخَذَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي جُعْلِ الْآبِقِ إِذَا أُخِذَ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ : ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ فِي جُعْلِ الْآبِقِ دِينَارًا أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي جُعْلِ الْآبِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا