الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَسْتَرِقَّ كَافِرٌ مُسْلِمًا
الْهَدَايَا
الرَّجُلُ يُعْطِي لِيُثَابَ عَلَيْهِ
لَا تُعْطِ شَيْئًا تَطْلُبُ أَكْثَرَ مِنْهُ
لَا تُعْطِ الْعَطِيَّةَ فَتُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْهَا
لَا تَمْنُنْ عَمَلَكَ عَلَى رِبًا لِتَسْتَكْثِرَ عَلَى رَبِّكَ
لَا تُعْطِ لِتُعْطَى أَكْثَرَ مِنْهُ
هَذَا كَانَ] لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً
الَّذِي يَتَعَاطَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ مِنَ الْمَعْرُوفِ الْتِمَاسَ الثَّوَابِ
كَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ يَأْتِي فِي بَيْتِ بُرِّي فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَلِجُ
رَأَيْتُ عَلِيًّا أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ وَهُوَ فِي السُّوقِ ، فَاسْتَظَلَّ بِخَيْمَةِ الْفَارِسِيِّ
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْتِينِي فِي حُجْرَةِ بُرِّي فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
إِذَا فَتَحَ السُّوقِيُّ بَابَهُ وَجَلَسَ فَقَدْ أَذِنَ
كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ
تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الدَّيْنِ
لَا يَبْرَأُ مِنَ الصَّدَقَةِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَتَهُ وَيَتَبَرَّأَ مِنَ الصَّدَقَةِ
إِذَا بِعْتَ ثَمَرَتَكَ أَوْ ثَمَرَةَ حَائِطِكَ فَالصَّدَقَةُ فِي الْحَائِطِ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُفْلِسِ يَجِدُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : [إِنِّي] دَفَعْتُ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً
إِذَا أَفْلَسَ [الرَّجُلُ] وَسِلْعَتُهُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن أَشعَثَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ مِثلَهُ
الرَّجُلُ فِي حِلٍّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
ارْدُدْهُ عَلَيْهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِكَ
يَأْكُلُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ
كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
أَنْتَ مِنْ هِبَةِ اللهِ لِأَبِيكَ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ عَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا
يُنْفِقُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا
خُذْ مِنْ مَالِ وَلَدِكَ مَا أَعْطَيْتَهُ
عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَهُ
قَالَ رَجُلٌ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَيَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ
الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ
أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ كَانَ يَقْضِي بِالْجِوَارِ
الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ
لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ
لَيْسَ لِيَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ شُفْعَةٌ
أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى لِنَصْرَانِيٍّ بِشُفْعَةٍ
لَيْسَ لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ