الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يُخْنَقُ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
إِذَا تَكَلَّمَ بِالْبَيْعِ جَازَ عَلَيْهِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : إِنْ بِعْتُكَ غُلَامِي فَهُوَ حُرٌّ
الْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْبُرِّ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً : رِبًا
أَنَّهُ كَرِهَ مُدَّيْ ذُرَةٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ نَسِيئَةً
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا فَمَاتَتْ
إِذَا كَانَ الْبَيْعُ بِالْخِيَارِ ، فَمَاتَتِ السِّلْعَةُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي شَيْءٌ
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِذَا خَافَ الظَُّّلْمَ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
اجْعَلْ مَالَكَ جُنَّةً دُونَ دِينِكَ ، وَلَا تَجْعَلْ دِينَكَ جُنَّةً دُونَ مَالِكَ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : عِنْدَكَ شَهَادَةٌ
شَهِدَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِشَهَادَةٍ عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ لِرَجُلٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ [شَيْءٌ
أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ
الْعُمْرَى بَتَاتٌ
إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ الدَّارَ حَيَاتَهُ
مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ
إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ
يَرْجِعُ صَاحِبُ الْعُمْرَى مَا دَامَا حَيَّيْنِ
مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ
يَبْدَأُ بِالْوَدِيعَةِ
يَبْدَأُ بِالْأَمَانَةِ
يَأْخُذُونَ بِالْحِصَصِ
إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَعِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ
فِي الدَّيْنِ وَالْوَدِيعَةِ بِالْحِصَصِ
لَا تَأْخُذْ عَلَى ضِرَابِ الْفَحْلِ أَجْرًا
كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى عَلْقَمَةَ وَهُوَ يُقْرِعُ غَنَمَهُ
قُلْتُ لِلْحَسَنِ : إِنَّ لَنَا تُيُوسًا نُؤَاجِرُهَا
لَا تُسْلِمْ طَعَامًا فِي طَعَامٍ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي طَعَامٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يُسْلِمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ
لَا تَشْتَرِ شَيْئًا يُكَالُ بِشَيْءٍ يُكَالُ إِلَى أَجَلٍ
لَا يُسْلَمُ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ
كُلُّ شَرْطٍ فِي مُضَارَبَةٍ فَهُوَ رِبًا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً وَضَمَّنَهُ إِيَّاهُ
إِذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَاهُ
إِذَا كَانَ لِلْمُشْرِكِ مَمْلُوكٌ فَأَسْلَمَ
إِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا