الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ؟ فَقَالَ : " اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ
فِي رَجُلٍ مَرَّ بِمَمْلُوكٍ عَلَى عَاشِرٍ فَقَالَ : هُوَ حُرٌّ
إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْتِقُوا
فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّقِيقِ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَقُولُ : هُمْ أَحْرَارٌ
فِي الْمُضَارِبِ إِذَا رَبِحَ ثُمَّ وَضَعَ ثُمَّ رَبِحَ ثُمَّ وَضَعَ ؟ قَالَ : " الْحِسَابُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الْأَوَّلِ
لِلْآخِرِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَالْوَسَطِ
لِلْآخِرِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَالْوَسَطِ
إِنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ نَقَصَ مِنْ مَالِهِ
هُمَا عَلَى أَصْلِ شَرِكَتِهِمَا حَتَّى يَحْتَسِبَا
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً
فِي الشَّرِيكَيْنِ يَشْتَرِكَانِ ، قَالَ : " لَا يَحْتَسِبَانِ حَتَّى يَجْتَمِعَا
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُشَافَّةِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْآجَامِ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْآجَامِ
أَنَّهُمْ كَرِهُوا بَيْعَ الْآجَامِ
فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الْخَيَّاطِ الثَّوْبَ ، فَيَقُولُ : أَمَرْتُكَ بِقُرْطَقٍ ، فَيَقُولُ الْخَيَّاطُ : أَمَرْتَنِي بِقَمِيصٍ
كَانَ أَبُو مَيْسَرَةَ يُسْلِمُ فِي الْحِنْطَةِ
أَنَّهُ قَالَ فِي السَّلَمِ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : " سَمِّ كَيْلًا مَعْلُومًا وَأَجَلًا مَعْلُومًا
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَتَانِي رَجُلٌ يَسْتَسْلِفُنِي دَرَاهِمَ بِطَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
أَنَّهُ قَالَ فِي السَّلَمِ : " لَا تُؤَخِّرْ عَنْهُ لِتَزْدَادَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُعَجِّلْ لَكَ لِتَضَعَ عَنْهُ
سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ ؟ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الطَّعَامِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الرَّهْنِ فِي الْعِينَةِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
خُذْ رَهْنًا فِي الْعِينَةِ
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا بَأْسَ بِهِ
لَا يَكُونُ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ دَيْنٌ
وَكَانَ الْحَسَنُ يُرَخِّصُ فِيهِ
وَكَانَ الْحَسَنُ يُرَخِّصُ فِيهِ
لَا بَأْسَ بِالْبَيْضِ الَّذِي يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ
لَا بَأْسَ بِهِ
فِي مَمْلُوكٍ قَالَ لِمَوْلَاهُ : بِعْنِي مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا وَكَذَا وَلَكَ عَلَيَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ
لَا يَجُوزُ
الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْحِنْطَةَ وَالزَّيْتَ
أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ اسْتَسْلَفَ حَرِيرًا فِي غُرْمٍ أَصَابَهُمْ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ السَّلَمَ ، وَيَأْخُذُ الرَّهْنَ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : " ذَلِكَ الشَّفُّ الْمَضْمُونُ