الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)إِنَّ عِنْدِي غَزْلًا رَهْنًا قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَفْسُدَ ! فَأَمَرَنِي أَنْ أَبِيعَهُ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ
إِنْ أَسْلَفَ مِائَةَ دِينَارٍ فِي أَلْفِ فَرَقٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَمِائَةِ فَرَقٍ
أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فَأَخَذَ بَعْضَهُ حِنْطَةً وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ ، ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ
كُلْ وَأَنْظِرْ وَتَجَاوَزْ لِيَوْمٍ يُتَجَاوَزُ عَنَّا
ارْثِمْ أَنْفَهُ بِالسَّوْمِ
قَالُوا فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْكِيسُ ، فَيَقُولُ هَذَا : لِي بَعْضُهُ ، وَيَقُولُ هَذَا : لِي كُلُّهُ
فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ ، فَادَّعَى الْوَاحِدُ نِصْفَهُ ، وَادَّعَى الْآخَرُ الثُّلُثَيْنِ
رَحْمَةُ اللهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ تَعَبًا شَدِيدًا
لَوْلَا هَذِهِ الْبُيُوعُ صِرْتُمْ عَالَةً عَلَى النَّاسِ
كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَتْجَرَ قُرَيْشٍ
نُبِّئْتُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ أَتْجَرَ قُرَيْشٍ
لَدِرْهَمٌ مِنْ تِجَارَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَشَرَةٍ مِنْ عَطَائِي
كُتِبَتْ عَلَيْكُمْ ثَلَاثَةُ أَسْفَارٍ
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ
أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْتَكِدَّ النَّاسَ
إِذَا فَرَضْتَ عَدَدًا فَخُذْ عَدَدًا ، وَإِذَا فَرَضْتَ وَزْنًا فَخُذْ وَزْنًا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْلِفَ عَدَدًا وَيَأْخُذَ وَزْنًا
رَأَيْتُ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَلِيَ سَكْرَ بَثْقٍ ، فَكَانَ يَسْتَقْرِضُ الْقَصَبَ وَزْنًا وَيَرُدُّهُ وَزْنًا
لَا يَقْضِيهِ إِلَّا مِثْلَ دَرَاهِمِهِ
نَقَصَهُ مِنْ حَقِّهِ ، فَهُوَ يُحَلِّلُهُ إِنْ شَاءَ
الْوَزْنُ بِالْوَزْنِ ، وَالْعَدَدُ بِالْعَدَدِ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى [بِذَلِكَ بَأْسًا] مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا أَوْ نِيَّةً
لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ
سَأَلْتُ عَطَاءً : فِي الثَّوْبِ شُفْعَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا : فِي الْعَبْدِ شُفْعَةٌ ؟ قَالَا : " لَا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَتَأْبِقُ مِنْهُ
لَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ
هَذَا فَاسِدٌ ، لَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ
لَا ، خُذْ سَلَمَكَ رَأْسَ مَالِكَ جَمِيعًا
لَا تَأْخُذْ بَعْضَ رَأْسِ مَالِنَا وَبَعْضَ طَعَامِنَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا حِنْطَةً
خُذْ رَأْسَ سَلَمِكَ ، أَوْ رَأْسَ مَالِكَ
أَنَّهُ : كَرِهَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا
أَنَّهُ كَرِهَهُ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ ، وَبَعْضًا طَعَامًا
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَنِ الشَّيبَانِيِّ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ بَعْضَ سَلَمِهِ ، وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ