الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ
إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ فَقَتَلَ الْمَمْلُوكَ أَوْ جَرَحَهُ ؛ فَهُوَ بِهِ قَوَدٌ
رَأَيْتُ نَوْفَلَ بْنَ مُسَاحِقٍ يَقْتَصُّ لِلْعَبِيدِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقِصَاصَ بَيْنَ الْعَبِيدِ
لَا يَسْتَقِيدُ الْعَبْدُ مِنَ الْحُرِّ
إِذَا شَجَّ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا
فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرًّا قَالَ : إِنْ شَاءَ اقْتَصَّ مِنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ بِخُمَاشَتِهِ أَرْشًا
تَجْرِي جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ عَلَى مَا تَجْرِي عَلَيْهِ جِرَاحَاتُ الْأَحْرَارِ
تَجْرِي جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ عَلَى مَا تَجْرِي عَلَيْهِ جِرَاحَاتُ الْأَحْرَارِ
عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ
فِي حُرٍّ أَصَابَ مِنْ عَبْدٍ شَيْئًا ، قَالَ : يَرُدُّ عَلَى مَوْلَاهُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ
جِرَاحَةُ الْعَبْدِ مِنْ ثَمَنِهِ كَجِرَاحَةِ الْحُرِّ مِنْ دِيَتِهِ : الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ
فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ
فِي الْمَمْلُوكِ إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُهُ فَفِيهَا نِصْفُ ثَمَنِهِ
فِي الْحُرِّ يَجْرَحُ الْعَبْدَ ، قَالَ : إِنْ فَقَأَ عَيْنَهُ فَفِيهَا نِصْفُ ثَمَنِهِ
فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ عَمْدًا أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ ، قَالَ : هُوَ لَهُ
إِذَا أُصِيبَتْ أُذُنُ الْعَبْدِ أَوْ عَيْنُهُ فَفِيهَا نِصْفُ ثَمَنِهِ
إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الْعَبْدِ أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ فَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ
أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ دِيَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ
دِيَةُ الْمَمْلُوكِ أَنْقَصُ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ
لَا يُزَادُ السَّيِّدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ
قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ
فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا فَدُفِعَ إِلَى أَوْلِيَائِهِ ، قَالَ : إِنْ عَفَوْا عَنْهُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ
إِنْ عَفَوْا عَنْهُ رَجَعَ عَبْدًا إِلَى سَيِّدِهِ
فِي الْعَبْدِ يَقْتُلُ الْحُرَّ مُتَعَمِّدًا
لَا أَعْلَمُ الدَّمَ إِلَّا لِأَهْلِهِ
فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا مُتَعَمِّدًا قَالَ : يُعْطَى هَؤُلَاءِ : أَهْلُ الْمَقْتُولِ
لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهُ ، إِنَّمَا لَهُمْ دَمُهُ
فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا فَأُعْطِيَ وَرَثَتَهُ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَالَ : إِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ
سَيِّدُهُ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَهُ
إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ وَقَدْ عَلِمَ بِالْجِنَايَةِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجِنَايَةِ
إِذَا جَنَى جِنَايَةً ، فَعَلِمَ بِجِنَايَتِهِ ، فَأَعْتَقَهُ ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ لِجِنَايَتِهِ
فِي عَبْدٍ جَنَى جِنَايَةً فَعَلِمَ مَوْلَاهُ فَأَعْتَقَهُ قَالَ : يَسْعَى الْعَبْدُ فِي جِنَايَتِهِ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن جَابِرٍ عَن عَامِرٍ مِثلَهُ
إِنْ قَتَلَ خَطَأً : إِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرُمَّتِهِ
مَوْلَاهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَدْفَعَ الْعَبْدَ بِالْجِنَايَةِ
مَا جَنَى الْعَبْدُ ؛ فَفِي رَقَبَتِهِ أَوْ يُؤَدِّي عَنْهُ سَيِّدُهُ
مَا جَنَى الْعَبْدُ فَفِي رَقَبَتِهِ
ثَدْيُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ عَقْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَاقِرًا
سُئِلَ عَنْ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ : فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ