الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ وَالْمَعْتُوهِ وَالَّذِي يُصِيبُهُ فِي الشَّهْرِ الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ
أَنَّهُ جَعَلَ جِنَايَةَ الْمَجْنُونِ عَلَى الْعَاقِلَةِ
أَنَّ رَجُلًا مَجْنُونًا فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ كَانَ يُفِيقُ أَحْيَانًا فَلَا يُرَى بِهِ بَأْسٌ
لَيْسَ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَثْغَرْ إِلَّا الْأَلَمُ
إِذَا أَصَابَ سِنَّهُ وَلَمْ يَثْغَرْ فَفِيهِ حُكْمٌ
فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَثْغَرْ ، قَالَ : يَنْظُرُ فِيهِ ذَوَا عَدْلٍ
إِذَا اسْتَهَلَّ الْجَنِينُ ثُمَّ مَاتَ
فِي الْجَنِينِ : إِذَا سَقَطَ حَيًّا فَفِيهِ الدِّيَةُ
الْحَيُّ يَرِثُ الْمَيِّتَ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا ، قَالَ : اقْتُلْهُ
فِي الْجَفْنِ الْأَسْفَلِ الثُّلُثَانِ ، وَفِي الْأَعْلَى الثُّلُثُ
كَانُوا يَجْعَلُونَ فِي جَفْنَيِ الْعَيْنِ إِذَا نَدَرَا عَنِ الْعَيْنِ الدِّيَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا بَقَاءَ لِلْعَيْنِ بَعْدَهُمَا
سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ ؟ قَالَا : عُقُوبَتُهُ أَنْ يُقْتَلَ
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَمْدًا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ عَمْدًا
فِي مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ وَمُنَقِّلَتِهَا وَسِنِّهَا مِثْلُ الرَّجُلِ
مُنَقِّلَتُهَا وَمُوضِحَتُهَا وَسِنُّهَا مِثْلُ الرَّجُلِ فِي الدِّيَةِ
تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ
دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ ، حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ
مَا سَمِعْنَا فِيهِمَا بِشَيْءٍ ، وَإِنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَهُمَا لَحَسَنٌ
لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فِي الْعَمْدِ
كَانُوا يَجْعَلُونَ فِي الْفَمِ إِذَا انْشَقَّ الدِّيَةَ
لَا يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى حَتَّى يُؤَدَّى نِصْفُ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِهِ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِنْ قَتَلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ
رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَوْلِيَائِهَا : إِنْ شِئْتُمْ فَأَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ
إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ حَتَّى يَذْهَبَ سَمْعُهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّدًا ؛ فَهُوَ بِهَا قَوَدٌ
يُقْتَلُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ
سُئِلَ عَمَّنْ يَقْتُلُ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ؟ قَالَ : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ
لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِالْيَهُودِيِّ وَلَا بِالنَّصْرَانِيِّ
إِذَا قَتَلَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا قُتِلَ بِهِ
يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْمُعَاهَدِ
فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ عَمْدًا
مَنِ اعْتَرَضَ ذِمَّةَ مُحَمَّدٍ بِقَتْلِهِمْ فَاقْتُلُوهُ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ النَّبَطِ عَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَتَلَهُ قَتْلَ غِيلَةٍ
دِيَةُ الْمُعَاهَدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ
أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ