الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)دِيَةُ الْخَطَأِ مِائَةُ بَعِيرٍ ، فَمَنْ زَادَ بَعِيرًا فَهُوَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
أَنَّهُ قَتَلَ سَبْعَةً بِرَجُلٍ
فِي الْقَوْمِ يُدْلُونَ جَمِيعًا فِي الرَّجُلِ
فِي الْحَاجِبَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ
فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي كُلِّ اثْنَيْنِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ : الدِّيَةُ : الْيَدَيْنِ وَالْحَاجِبَيْنِ
جِنَايَةُ الْمَوْلَى عَلَى عَاقِلَةِ مَوَالِيهِ
فِي رَجُلٍ تَوَلَّى قَوْمًا ، قَالَ : إِذَا عَقَلَ عَنْهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ
جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْلَ قُرَيْشٍ عَلَى قُرَيْشٍ
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ جَاءَهُ رَجُلٌ قَتَلَ أَبَاهُ وَأَخَاهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ
أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَأَفْضَاهَا
فِي الرَّجُلِ يُفْضِي الْمَرْأَةَ قَالَ : إِذَا أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ فَالثُّلُثُ
إِذَا عَفَا بَعْضُ أَوْلِيَاءِ الدَّمِ فَهِيَ الدِّيَةُ
إِذَا عَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ يُتْبَعُ الْعَفْوُ مِنْ ذَلِكَ
مَنْ عَفَا فَلَا نَصِيبَ لَهُ
صَاحِبُ الْعَفْوِ أَوْلَى بِالدَّمِ
فِيهِ الدِّيَةُ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ : أَيَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ ؟ فَقَالَ : لَهُمْ كِتَابُ اللهِ
لَقَدْ ظَلَمَ مَنْ لَمْ يُوَرِّثِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ
تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دَمِ زَوْجِهَا
إِذَا قُبِلَ الْعَقْلُ فِي الْعَمْدِ كَانَ مِيرَاثًا
فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا فَيَعْفُو بَعْضُ الْوَرَثَةِ
يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ كُلُّ وَارِثٍ
الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ لَا عَفْوَ لَهُمَا
فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ وَامْرَأَتَيْهِ ، فَعَفَتْ إِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ
لَيْسَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ فِي الدَّمِ
لَيْسَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ فِي الدَّمِ
فِي الْأَشْفَارِ الدِّيَةُ ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبُعُ الدِّيَةِ
فِي الْأَشْفَارِ حُكْمُ ذَوَيْ عَدْلٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : فِي شَفْرِ الْعَيْنِ الْأَعْلَى إِذَا نُتِفَ نِصْفُ الدِّيَةِ
فِي الشَّفْرِ الْأَعْلَى نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الشَّفْرِ الْأَسْفَلِ : ثُلُثُ الدِّيَةِ
كَانُوا لَا يُوَقِّتُونَ فِي الْأَشْفَارِ شَيْئًا
فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ
أَنَّ امْرَأَةً عَفَتْ عَنْ دَمِ زَوْجِهَا ، قَالَ : صَارَتْ دِيَةً
فِي امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا فَعَفَتْ ، قَالَ : عَفْوُهَا جَائِزٌ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ
كَفَّارَتُهُمَا سَوَاءٌ