الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مُتَعَمِّدًا ، ثُمَّ قَتَلَ الْقَاتِلَ رَجُلٌ مُتَعَمِّدًا ؛ قُتِلَ الْأَوْسَطُ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، فَحُبِسَ لِيُقَادَ بِهِ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ إِلَّا أَجْرُ الطَّبِيبِ
أَنَّ مُعَاذًا وَعُمَرَ جَعَلَا فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ أَجْرَ الطَّبِيبِ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ : لِلْمَجْرُوحِ
لِلَّذِي تَصَدَّقَ بِهِ
إِنْ عَفَا عَنْهُ ، أَوِ اقْتُصَّ مِنْهُ ، أَوْ قُبِلَ مِنْهُ الدِّيَةُ ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، قَالَ : لِلْجَارِحِ
فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَلَا يَزَالُ مُضْنًى عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَمُوتَ
فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ قَالَ : إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا مِنْ ضَرْبِهِ حَتَّى مَاتَ أَلْزَمْتُهُ الدِّيَةَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ حُرٍّ وَعَبْدٍ اصْطَدَمَا فَمَاتَا ؟ قَالَا : أَمَّا دِيَةُ الْحُرِّ فَلَيْسَتْ عَلَى الْمَمْلُوكِ
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ
أَنَّهُ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ
أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَطَمَ رَجُلًا ، فَأَقَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَبَّاسِ ، فَعَفَا عَنْهُ
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي رَجُلٍ لَطَمَ رَجُلًا ، فَقَالَ لِلْمَلْطُومِ : اقْتَصَّ
قُلْتُ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى : أَقَدْتَ مِنْ لَطْمَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَمِنْ لَطَمَاتٍ
لَا يَضْمَنُ ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا
إِذَا خَنَقَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَمْ يَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَهُوَ قَوَدٌ
إِذَا خَنَقَهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ قُتِلَ بِهِ
أَنَّ رَجُلًا خَنَقَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً
هُوَ خَطَأٌ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا قَدْ ذَهَبَ الرُّوحُ مِنْ نِصْفِ جَسَدِهِ ، قَالَ : يَضْمَنُهُ
مَنْ رَبَطَ دَابَّةً فِي طَرِيقٍ ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ
الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ
الْمُوضِحَةُ فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءٌ
الْمُوضِحَةُ هَوْنًا وَهَوْنًا سَوَاءٌ ، وَأَشَارَ مُعْتَمِرٌ بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ
الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ لَهَا دِيَتَانِ
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي الدَّامِيَةِ بِبَعِيرٍ ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بِبَعِيرَيْنِ ، وَقَضَى فِي الْمُتَلَاحِمَةِ بِثَلَاثَةِ أَبْعِرَةٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الْهَاشِمَةِ شَيْئًا
إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُمَا سَوَاءً ، فَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ
فِي قَوْمٍ لَقُوا الْعَدُوَّ فَاسْتَأْجَلُوهُمْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ، فَقُتِلَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ ، قَالَ : عَلَى الْمُسْلِمِينَ دِيَتُهُ
فَشَهِدْنَ عِنْدَ عَلِيٍّ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، أَنَا عَاشِرَتُهُنَّ ، فَقَضَى عَلَيْهَا بِالدِّيَةِ ، وَأَعَانَهَا بِأَلْفَيْنِ
لَا يَكُونُ التَّغْلِيظُ فِي شَيْءٍ مِنَ الدِّيَةِ إِلَّا فِي الْإِبِلِ
أَرَى أَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ غُرَّةً ، كَمَا أَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الدِّيَةَ
لَا يُزَادُ عَلَى دِيَةٍ وَاحِدَةٍ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ
دِيَةُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ
لَا يُزَادُ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ عَلَى دِيَةِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحِلِّ
إِذَا قُتِلَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَفِي غَيْرِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَالدِّيَةُ وَاحِدَةٌ
دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ
فِي اللِّحْيَةِ الدِّيَةُ إِذَا نُتِفَتْ فَلَمْ تَنْبُتْ