الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)كَانَ يُؤْمَرُ بِالسَّوْطِ فَتُقْطَعُ ثَمَرَتُهُ
أَنَّهُ دَعَا بِسَوْطٍ فَدَقَّ ثَمَرَتَهُ حَتَّى آضَتْ لَهُ مِخْفَقَةً
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ أَصَابَ حَدًّا ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ شَدِيدٍ ، فَقَالَ : دُونَ هَذَا
تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ
أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ الْحُدُودَ فِي الْمَسَاجِدِ
إِذَا سَرَقَ عَبْدِي مِنْ مَالِي
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَلِي صَدَقَةَ الزُّبَيْرِ
الْجَلَّادُ لَا يُخْرِجُ إِبْطَهُ
يُضْرَبُ الزَّانِي ضَرْبًا شَدِيدًا
حَدُّ الزِّنَى أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْخَمْرِ
يُضْرَبُ الزَّانِي أَشَدَّ مِنْ ضَرْبِ الشَّارِبِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا سَرَقَ مِنِّي
فِي غُلَامٍ كَانَ مَعَ قَوْمٍ فِي السُّوقِ
نَعَمْ ، مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ إِلَى الْإِمَامِ
نَعَمْ ، إِنَّ ذَلِكَ يُفْعَلُ مَا لَمْ يَبْلُغْ [بِهِ] الْإِمَامَ
يَا أُسَامَةُ ، لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ ، وَكَانَ إِذَا شَفَعَ شَفَّعَهُ
لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ
لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُقِيمُوا الْحُدُودَ فِي الْمَسَاجِدِ
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عَلِيٍّ فَسَارَّهُ
أَنَّهُ كَرِهَ ، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْجَلْدَ فِي الْمَسْجِدِ
أَنَّهُ كَرِهَ الضَّرْبَ فِي الْمَسْجِدِ
فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ ، قَالَ : يُقْطَعُ
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ
فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْسِمُ سِلَاحًا فِي الرَّحْبَةِ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَلَهُ فِيهَا شَيْءٌ لَمْ يُقْطَعْ
مَنْ قَذَفَ صَغِيرًا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى عَلَى رَجُلٍ فَلَمْ يُعَدَّلُوا
مِنَ السُّنَّةِ حَسْمُ السَّارِقِ
احْسِمْهُ ، فَقَالَ] : إِنَّكَ بِهِ لَرَحِيمٌ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي دَمٍ
لَا يُجْلَدُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
فِي امْرَأَةٍ بَاعَتْ أُخْتَهَا عَنْ أَمْرِهَا
لَا يُقَامُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدٌّ فِي شُرْبِ خَمْرٍ
يُقْطَعُ
الْعَبْدُ الْآبِقُ إِذَا سَرَقَ ؛ قُطِعَ
سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ الْآبِقِ يَسْرِقُ ، تُقْطَعُ يَدُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ