الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَاقْتُصَّ لَهُ
أَنَّ سِنَانًا أُتِيَ بِسَاحِرَةٍ
أَنَّ عَامِلَ عُمَانَ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سَاحِرَةٍ أَخَذَهَا
فِي السَّاحِرِ إِذَا اعْتَرَفَ
أَنَّهُ قَتَلَ سَاحِرًا
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَاهُنَا أَهْلَ بَيْتٍ لَهُمْ وَثَنٌ فِي دَارِهِمْ يَعْبُدُونَهُ
فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنَ الْكَعْبَةِ
فِي الْمَرْأَةِ تَرْكَبُ الْمَرْأَةَ
فِي الْمَرْأَةِ تَقَعُ عَلَى الْمَرْأَةِ
قَطَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُدٍّ أَوْ أَمْدَادٍ مِنْ طَعَامٍ
لَيْسَ فِي الثَّمَرَةِ قَطْعٌ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ الطَّعَامَ ، أَوِ الْحِمَارَ مِنَ الصَّحْرَاءِ
لَيْسَ عَلَيْهَا حَدٌّ حَتَّى تَحِيضَ
أَنَّهُ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ لَمْ تَبْلُغِ [الْحَيْضَ] ، أَخَذَتْ غُلَامًا فَقَتَلَتْهُ وَغَيَّبَتْ مَا عَلَيْهِ
لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ حَدٌّ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ تَحِيضَ لِدَاتُهَا
لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ حَدٌّ حَتَّى تَحِيضَ
رَأَيْتُ سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ أَخَذَ رَجُلًا فِي حَدٍّ فَأَضْجَعَهُ
أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ رَجُلًا وَهُوَ قَاعِدٌ
فِي رَجُلٍ دَخَلَ حَمَّامًا فَأَخَذَ جُبَّةً فَلَبِسَهَا بَيْنَ قَمِيصَيْنِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أُتِيَ بِرَجُلٍ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ يَسْمَعُ الرَّجُلَ يَقْذِفُ الرَّجُلَ أَيُبَلِّغُهُ
إِذَا سَرَقَ مِرَارًا فَإِنَّمَا تُقْطَعُ يَدٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ مِرَارًا
حَدٌّ وَاحِدٌ ، وَالسَّارِقُ يُؤْخَذُ وَقَدْ سَرَقَ مِرَارًا : مِثْلُ ذَلِكَ
إِذَا سَرَقَ مِرَارًا فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدُ ، فَإِنَّمَا تُقْطَعُ يَدٌ وَاحِدَةٌ
إِذَا سَرَقَ ثُمَّ سَرَقَ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ؛ فَحَدٌّ وَاحِدٌ ، وَكَذَلِكَ فِي الزِّنَى
الْحَدُّ لَا يُؤَخَّرُ ، لَكِنْ إِنْ جِئْتَ بِبَيِّنَةٍ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُمْ
أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ رَجُلًا فَرَفَعَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْلِدَهُ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ادَّعَى شُهُودًا غَيْبًا
شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وُجِدَا فِي خَرِبَةٍ
أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ ، فَقَالَ : أَسَرَقْتَ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أُتِيَ بِسَارِقٍ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ
فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ : إِنْ كَانَ أُحْصِنَ فِي شِرْكِهِ
إِحْصَانُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فِي شِرْكِهِمَا إِحْصَانٌ
سَأَلْتُ حَمَّادًا وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ أُمِّهِ
لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَن حَجَّاجٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَنِ الأَسوَدِ بنِ هِلَالٍ عَن عَبدِ اللهِ مِثلَهُ
أَنَّ عَبْدًا أَقَرَّ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِالسَّرِقَةِ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ يُقِرُّ بِالسَّرِقَةِ قَطْعٌ
لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا بَلَغَ النَّفْسَ فِي خَطَأٍ وَلَا عَمْدٍ
يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ حَدٍّ يُقَامُ عَلَيْهِ