الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فِي دَيْنٍ لَهُ قِبَلَهَا يُحَرِّجُ عَلَيْهَا فِيهِ
التَّعْزِيرُ مَا بَيْنَ السَّوْطِ إِلَى الْأَرْبَعِينَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِرَجُلٍ يَسُبُّ عُثْمَانَ فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ سَبَبْتَهُ
قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتَ الْقَاضِيَ وَالْوَالِيَ ثُمَّ أَبْصَرْتَ إِنْسَانًا عَلَى حَدٍّ
سَمِعْنَا أَنَّ الْحَاكِمَ يُجَوِّزُ قَوْلَهُ فِيمَا اعْتُرِفَ عِنْدَهُ إِلَّا الْحُدُودَ
فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ مَعَ الرَّجُلِ فَتَقُولُ : تَزَوَّجَنِي
يُدْرَأُ عَنْهُ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ نَفَى رَجُلًا مِنْ أَبٍ لَهُ فِي الشِّرْكِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ افْتُرِيَ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ضَرَبَ عُنُقَ سَارِقٍ بَعْدَ أَنْ قُطِعَتْ أَرْبَعُهُ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ضَرَبَ عُنُقَ قِينَاسَ بَعْدَ أَنْ قُطِعَتْ أَرْبَعُهُ
فِي الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ فَيَعْفُو
لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ رَجُلًا فَعَفَا وَأَشْهَدَ
يُقْطَعُ النَّبَّاشُ
لَا يُقْطَعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْقَبْرِ بَابٌ
أُخِذَ نَبَّاشٌ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ زَمَانَ كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ
النَّبَّاشُ لِصٌّ فَاقْطَعْهُ
لَيْسَ عَلَى النَّبَّاشِ قَطْعٌ
أُتِيَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ بِقَوْمٍ يَخْتَفُونَ الْقُبُورَ
أَنَّ عَلِيًّا أَمْضَى ذَلِكَ
إِذَا جَاؤُوا جَمِيعًا مَعًا فَالزَّوْجُ أَجْوَزُهُمْ شَهَادَةً
حَدَّثَنَا ابنُ مُسهِرٍ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ثُمَّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ
إِذَا أَصَابَ حَدًّا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ
لَوْ وَجَدْنَا قَاتِلَ آبَائِنَا فِي الْحَرَمِ لَمْ نَقْتُلْهُ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ثُمَّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ
أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ
إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْحَدَّ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ أَتَى الْحَرَمَ
أَنَّ الْوَلِيدَ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَى رَجُلٍ الْحَدَّ فِي الْحَرَمِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْطَعُ فِي الطَّيْرِ
لَا قَطْعَ فِي بَازٍ سُرِقَ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ طَيْرًا ، فَاسْتَفْتَى فِي ذَلِكَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ
كَانَ يَقُولُهُ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ
كَفَى بِالْقَطْعِ غُرْمًا
إِنْ وُجِدَتِ السَّرِقَةُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا أُخِذَتْ مِنْهُ وَقُطِعَتْ يَدُهُ
فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا فَقَالَ : سَرَقْتَهُ
لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ عَلَيْنَا