الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)يَرِثُهُ بَنُو أَخِيهِ الْأَحْرَارُ
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّهُ مَمْلُوكَةً وَجَدَّتَهُ حُرَّةً ، قَالَ : الْمَالُ لِلْجَدَّةِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ
حُضِرَ جَارٌ لِشُرَيْحٍ وَلَهُ بَنُونَ ، فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ لَا يَأْلُو أَنْ يَعْدِلَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقُبَلِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ
يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ الْحَيِّ مَا يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ الْمَيِّتِ
كَانَ أَوَّلُ وَصِيَّةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ
سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي الْفُقَرَاءِ بِدَرَاهِمَ
كُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ ، فَجَاءَ رَجُلَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ آلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ نَقَضَهَا فَهِيَ الْآخِرَةُ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِعَقِبِ بَنِي فُلَانٍ
عَقِبُ الرَّجُلِ : وَلَدُهُ وَوَلَدُ وَلَدِهِ مِنَ الذُّكُورِ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ
لَا وَصِيَّةَ لِمَيِّتٍ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الَّذِي أَوْصَى
فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي هَاشِمٍ ، أَيَدْخُلُ مَوَالِيهِمْ مَعَهُمْ
كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : جَائِزٌ قَدْ أَذِنُوا
يَرْجِعُونَ إِنْ شَاؤُوا
قَالَ رَجُلٌ لِلرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ : أَوْصِ لِي بِمُصْحَفِكَ
تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالرَّيِّ وَتَرَكَ مَالًا وَرَقِيقًا
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِعَبْدٍ بِالثُّلُثِ ، قَالَا : ذَلِكَ مِنْ رَقَبَتِهِ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الْوَصِيُّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا
لَا يَجُوزُ لِوَالٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِمَّا وُلِّيَ عَلَيْهِ
فِي الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقُتِلَ خَطَأً
أَهْلُ الْوَصِيَّةِ شُرَكَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ
فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ جَاءَهُ مَالٌ أَوْ أَفَادَ مَالًا
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَعَبْدِي حُرٌّ
يَجُوزُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا
إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ أُعْطِيَ دَيْنَهُ
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ ، مَا تَرَى فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
لَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ
كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُوَرِّثُ الصَّامِتَ
قُلْتُ لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ : الرَّجُلُ يُوصِي لِأُمِّ وَلَدِهِ
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ
فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ مَالِهِ