الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَجَدَّهَا
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ
وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مَعَ الِابْنَةِ وَالْجَدِّ : فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ خُمُسَا مَا بَقِيَ
كَيْفَ قَوْلُ عَلِيٍّ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ ؟ قَالَ : مِنْ أَرْبَعَةٍ
فِي أُخْتٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ : لِلْأُخْتِ النِّصْفُ
الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ
أَنَّهُ قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْمِيرَاثَ لِلْمَوَالِي دُونَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ وَالِدًا
إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْأَكْدَرِيَّةَ ، لِأَنَّ قَوْلَ زَيْدٍ تَكَدَّرَ فِيهَا ، لَمْ يُفَسَّرْ قَوْلُهُ
إِنَّ عُمَرَ قَدْ وَرَّثَ الْأُخْتَ مَعَهُ
كَانَ عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللهِ لَا يُوَرِّثَانِ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا
فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ ، فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ
لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ وَلَدٍ
فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا : فَلِابْنَتِهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا غَيْرُهُمَا
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأُمَّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا ، فَلِأُخْتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ
يَحْجُبُنِي بَنُو بَنِيَّ دُونَ إِخْوَتِي ، وَلَا أَحْجُبُهُمْ دُونَ إِخْوَتِهِمْ
أَنَّهُمْ أَعَالُوا الْفَرِيضَةَ
وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا ، وَهَذِهِ قِسْمَةُ ابْنِ الْفَرُّوخِ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا أَحْرَارًا ، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ : فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ
أَنَّهُمْ [لَا ] يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ
لَا يُضْرَبُ بِسَهْمِ مَنْ لَا يَرِثُ
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مَوْلًى لَنَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَمَوَالِيَهُ ، فَأَعْطَى شُرَيْحٌ ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ ، وَأَعْطَى مَوْلَاهُ الثُّلُثَ
فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ ، وَابْنَتَهُ النِّصْفَ
وَكَانَ زَيْدٌ لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا نَصِيبَهُمْ
أَنَّهُ أَعْطَى [ابْنَةً أَوْ أُخْتًا] الْمَالَ كُلَّهُ
فَأَعْطَى أَبُو بَكْرٍ ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَأَعْطَى النِّصْفَ الثَّانِيَ فِي سَبِيلِ اللهِ
وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي كُلَّ ذِي فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهَا
أُتِيَ عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَمَوَالِيَهُ
أَوْصَى مَوْلًى لِعَلْقَمَةَ لِأَهْلِ عَلْقَمَةَ بِالثُّلُثِ ، وَأَعْطَى ابْنَ أَخِيهِ لِأُمِّهِ الثُّلُثَيْنِ
كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُ امْرَأَةٌ عِنْدَ الصَّيَاقِلَةِ قَالَتْ : إِنَّ مَوْلَاتَكَ قَدْ مَاتَتْ فَخُذْ مِيرَاثَهَا
إِنَّ ابْنَ أُخْتِي مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا ، فَكَيْفَ تَرَى فِي مَالِهِ ؟ قَالَ : انْطَلِقْ فَاقْبِضْهُ
الْمَمْلُوكُونَ لَا يَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُونَ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ أُخْتُهَا وَأُمُّهَا مَمْلُوكَةٌ
أَنَّهُ أَعْطَى مِيرَاثَ رَجُلٍ - أَخُوهُ مَمْلُوكٌ - بَنِي أَخِيهِ الْأَحْرَارَ