الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)كَتَبَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَى ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : ارْفَعْهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَلْيَلِ حُزُونَتَهُ وَسُهُولَتَهُ
لِهَذِهِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَمْ يَتْرُكِ الْآخَرُ شَيْئًا
أَنَّ الْمَالَ لَهُ دُونَ بَنِي عَمِّهِ
فِي الَّذِينَ يَمُوتُونَ جَمِيعًا ، لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنَّ أَخِي وَابْنَ أَخِي خَرَجَا فِي سَفِينَةٍ فَغَرِقَا ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُمَا شَيْئًا
أَنَّ طَاعُونًا وَقَعَ بِالشَّامِ ، فَكَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا
فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ ، قَالَ : يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ
حَدَّثَنَا عَبدَةُ عَن سَعِيدٍ عَن قَتَادَةَ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
لِلْخَالِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
الْمَالُ بَيْنَهُمَا
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُ أُمَّهُ
أَخْطَأَ سَعِيدٌ ، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً ، وَهُمْ بَنُو عَمِّهَا فِي الْعَصَبَةِ
لَمْ يُوَرِّثْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا إِلَّا ابْنُ مَسْعُودٍ
وَكَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يُشَرِّكُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، فَمَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ وَابْنُهَا حَيٌّ
أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّكَ بَيْنَهُمْ
مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا
مَاتَتِ ابْنَةٌ لِلْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا
أَنَّهُمَا شَرَّكَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ [لِلْأُمِّ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْوَلَاءِ إِذَا كَانَ مِنْ مُكَاتَبِهِ
لَا بَأْسَ إِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ
فِي الْجَدَّاتِ : السَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى مِنْهُنَّ
الْجَدَّتَانِ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ فَلَهَا الْمِيرَاثُ
يَرِثُ مِنَ الْجَدَّاتِ ثَلَاثَةٌ
كَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يُوَرِّثُ أَرْبَعَ جَدَّاتٍ
أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ تِسْعَ جَدَّاتٍ وَيَقُولُ : إِذَا كَانَتْ إِحْدَى الْجَدَّاتِ أَقْرَبَ فَهُوَ لَهَا دُونَهُنَّ
إِذَا كَانَتِ الْجَدَّاتُ مِنْ نَحْوٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبُ سَقَطَتِ الْقُصْوَى
إِذَا اجْتَمَعْنَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ كَانَ بَيْنَهُنَّ السُّدُسُ
إِنَّمَا هُوَ سَهْمٌ أَطْعَمَهُ إِيَّاهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْجَدَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
خُذْ فِي أَمْرِ الْجَدِّ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَعْنِي قَوْلَ زَيْدٍ
لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ
أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا مُوسَى وَأُبَيًّا كَانُوا لَا يُشَرِّكُونَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ
فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، وَأَخَاهَا لِأَبِيهَا ، وَجَدَّهَا
وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَقْسِمُ النِّصْفَ الْبَاقِي بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ
وَكَانَ عَلِيٌّ يَجْعَلُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ وَيَقْسِمُ النِّصْفَ الْبَاقِي بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ