الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)فِي الْعَبْدِ يَعْتِقُ عَلَى الْمِيرَاثِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ
إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ يُرَدُّ الْمِيرَاثُ لِأَهْلِهِ
مَنْ أُعْتِقَ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَا حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ
مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ
قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : عَلِّمْنِي الْفَرَائِضَ ، قَالَ : ائْتِ جِيرَانَكَ
فِي الرَّاهِبِ يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ
فِي الَّذِي يَمُوتُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ بَايَعَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَكَانَ لَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ فَنَبَذَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا ، أَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ
مَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا
أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً
أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُرْهُمٍ تُوُفِّيَ بِالسَّرَاةِ وَتَرَكَ مَالًا فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الشَّامِ فَلَمْ يَجِدُوا بَقِيَ مِنْ جُرْهُمٍ وَاحِدٌ
انْظُرُوا هَلْ لَهُ وَارِثٌ
كَانَتْ لَنَا ظِئْرٌ وَلَهَا ابْنٌ أَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ : ادْفَعْهُ إِلَى أُمِّهِ
رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَقَالَ : لَهُ مِيرَاثُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أُخْتٌ ، فَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ فَلَهَا الْمَالُ وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ
أَنْتَ أَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَا لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا ، [فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا] فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَذَا بَيْتُ الْمَالِ
أَنَّ أَبَا الْهُذَيْلِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى مِيرَاثَ الْمَنْبُوذِ لِلَّذِي كَفَلَهُ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
كَانَ شُرَيْحٌ يُجْرِي الْوَلَاءَ مَجْرَى الْمَالِ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ : الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
إِذَا مَاتَ ] الْمُعْتِقُ الْأَوَّلُ فَأَيُّكُمْ مَنْ يَرِثُهُ فَلَهُ وَلَاءُ مَوْلَاهُ
أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى فِي آلِ الْأَشْعَثِ أَنَّ الْوَلَاءَ بَيْنَ الْعَمِّ [وَبَيْنَ بَنِي] الْأَخِ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ وَأُمٍّ إِلَى ثَلَاثَةٍ ، وَعَنْ بَنِي عَمٍّ لِأَبٍ إِلَى اثْنَيْنِ
مَا وَلَدَتْ وَهُوَ مَمْلُوكٌ فَالْوَلَاءُ لِمَوَالِي الْأُمِّ ، وَمَا وَلَدَتْ وَهُوَ حُرٌّ فَالْوَلَاءُ لِمَوَالِي الْأَبِ
لَا يَجُرُّ الْوَلَاءَ إِلَّا مَا وَلَدَتْ وَهُوَ حُرٌّ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَوَلَدَتْ ثُمَّ عُتِقَ الْعَبْدُ لِمَنْ وَلَاءُ وَلَدِهِ ؟ قَالَ : وَلَاءُ وَلَدِهِ لِأَهْلِ أُمِّهِمْ
يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ
يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهُ يَجُرُّ الْوَلَاءَ
إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ ، فَمَا جَرَى فِي الرَّحِمِ فَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي الْأُمِّ
الْمَالُ لِلِابْنِ ، وَلَيْسَ لِلْأَبِ شَيْءٌ
فِي الْمَرْأَةِ تَعْتِقُ الرَّجُلَ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ ، فَإِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا
أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهُ لِعَصَبَةِ الْغُلَامِ
أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهُ لِعَصَبَةِ الْغُلَامِ
كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَفْرِضُهَا كَمَا فَرَضَهَا زَيْدٌ
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ
لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ
أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ سَالِمًا [فَوَالَى ] أَبَا حُذَيْفَةَ وَتَبَنَّاهُ ، فَمَاتَ ، فَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَيْهَا
فِي أَمَةٍ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فَادَّعَى مَوْلَاهَا الْأَوَّلَ وَالْأَوْسَطَ ، وَنَفَى الْآخِرَ ، قَالَ : هُوَ كَمَا قَالَ