الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ
التَّقِيَّةُ بِاللِّسَانِ وَلَيْسَ بِالْعَمَلِ
التَّقِيَّةُ جَائِزَةٌ لِلْمُؤْمِنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
التَّقِيَّةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا كَمَا تَحِلُّ الْمَيْتَةُ لِلْمُضْطَرِّ
دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ ، وَدَخَلَ رَجُلٌ النَّارَ فِي ذُبَابٍ
لَيْسَ فِي الْخَمْرِ رُخْصَةٌ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُرْوِي
إِنِّي أَشْتَرِي دِينِي بَعْضَهُ بِبَعْضٍ مَخَافَةَ أَنْ يَذْهَبَ كُلُّهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ عَلِيًّا الْفَقِيرَيْنِ وَبِئْرَ قَيْسٍ وَالشَّجَرَةَ
أَقْطَعَ أَبُو بَكْرٍ ، طَلْحَةَ أَرْضًا ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا كِتَابًا وَأَشْهَدَ بِهِ شُهُودًا فِيهِمْ عُمَرُ
وَجَدْتُ الْمَالَ قُسِمَ بَيْنَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ
حَدَّثَنَا حُمَيدٌ عَن حَسَنٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ ذَلِكَ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْرِدُ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ أَنِ احْمِلْ إِلَيَّ جَرِيرًا عَلَى الْبَرِيدِ فَحَمَلَهُ
فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ فَلَيْسَ عَلَى الذُّرِّيَّةِ شَيْءٌ
إِنْ عَادَ إِلَيْهَا فَهُوَ شَرٌّ مِنْهَا
لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تُسْلِمَ
احْمِلْ عَلَيْهِ رَجُلًا وَلَا تُحَابِ فِيهِ أَحَدًا
مَنْ لَمْ يَجِئْ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَيُخْتَمُ فِي عُنُقِهِ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ
أَيَدْخُلُ الْمَجُوسُ الْحَرَمَ ؟ قَالَ : أَمَّا أَهْلُ ذِمَّتِنَا فَنَعَمْ
لَا تَتْرُكُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالْمَدِينَةِ فَوْقَ ثَلَاثٍ قَدْرَ مَا يَبِيعُونَ سِلْعَتَهُمْ
أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ أَخْرَجَ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنَ الْمَدِينَةِ ، وَبَاعَ أَرِقَّاءَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
كَانَ لَا يَتْرُكُ لِأَهْلِ فَارِسَ صَنَمًا إِلَّا كُسِرَ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُتْرَكَ الْبِيَعُ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ
قَدْ صُولِحُوا عَلَى أَنْ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النِّيرَانِ وَالْأَوْثَانِ فِي غَيْرِ الْأَمْصَارِ
شَهِدْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ مَعْمَرٍ أُتِيَ بِمَجُوسِيٍّ بَنَى بَيْتَ نَارٍ بِالْبَصْرَةِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَنَائِسِ تُهْدَمُ ، قَالَ : لَا
إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَقْسِمُوهَا بَيْنَكُمْ فَاقْسِمُوهَا ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَدَعُوهَا فَيَعْمُرُهَا أَهْلُهَا
الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ يَتَّطِيهِمَا
كَانَ يُقَالُ : الْبَدَاوَةُ شَهْرَانِ
إِنَّمَا بِكُمَا الْجِزْيَةُ ، إِنَّ الْإِسْلَامَ لَحَقِيقٌ أَنْ يُعِيذَ مِنَ الْجِزْيَةِ
خَرَجْتُ مِنَ الدَّارِ وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ فَأَصَبْتُ لَقِيطًا فَأَخْبَرْتُ بِهِ عُمَرَ فَأَلْحَقَهُ فِي مَائِهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْمَيِّتِ عَطَاؤُهُ
أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُوَرِّثُ الْعَطَاءَ
كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَقَدِ اسْتَكْمَلَ السَّنَةَ أَعْطَى وَرَثَتَهُ عَطَاءَهُ كُلَّهُ
أَنَّ امْرَأَةً شَكَتْ إِلَى عَائِشَةَ الْحَاجَةَ
مَاتَ رَجُلٌ وَقَدْ مَضَى لَهُ ثُلُثَا السَّنَةِ فَأَمَرَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثُلُثِي عَطَائِهِ
أَعْطِنِي عَطَاءَ عَبْدِ اللهِ فَعِيَالُ عَبْدِ اللهِ أَحَقُّ بِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، قَالَ : فَأَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا
لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ لِلْمَيِّتِ عَطَاؤُهُ
أَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ أَمَةً مُشْرِكَةً حَتَّى تُسْلِمَ
أَرْسَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ آمُرُهُ أَنْ يُفْطِرَ وَهُوَ مُحَاصَرٌ