الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)عَلَى مَا بَقِيَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا قَالَ : فَسَأَلُوا لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ : هِيَ وَاحِدَةٌ
فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ
فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ : طَلَّقْتَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ طَلَّقَ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : كِذْبَةٌ
فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ طَلَّقَهَا
كِذْبَةٌ ؛ فِي الرَّجُلِ لَهُ امْرَأَةٌ فَيُسْأَلُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَيَقُولُ : لَا
لَيْسَ بِشَيْءٍ
لَيْسَ بِشَيْءٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، فَقَالَ : تَطْلِيقَةٌ
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ، قَالَ : مَا نَوَى
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ ، فَقَالَتْ : قَدْ شِئْتُ ، فَقَالَ : هِيَ طَالِقٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِالرَّجْعَةِ
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَأُعْتِقَتْ فَاخْتَارَتْ [نَفْسَهَا كَانَتْ فُرْقَةً] بِغَيْرِ طَلَاقٍ
إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ
كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
لَيْسَ كُلُّ فُرْقَةٍ طَلَاقًا
قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ : بَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَقُولُ : الْمُبَارَأَةُ أَشَدُّ الطَّلَاقِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
أَيُّمَا يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ
تَفْرِيقُ الْإِمَامِ تَطْلِيقَةٌ
يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا
فِي الْيَهُودِيِّ [أَوِ النَّصْرَانِيِّ] تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ [قَالَ] : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
كَانَا لَا يُجِيزَانِ طَلَاقَ السَّكْرَانِ
مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِمَهْرٍ وَبَيِّنَةٍ
سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَنْكَحْتُ [أَمَتِي عَبْدِي] ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا
إِذَا زَوَّجْتَ عَبْدَكَ أَمَتَكَ ثُمَّ بِعْتَهُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ
الطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ
الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَمْلِكُ الْبُضْعَ
قُلْتُ لِأَبِي : الرَّجُلُ يُنْكِحُ مَمْلُوكَهُ مَمْلُوكَتَهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ
إِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ : الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ
نُبِّئْتُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَسَأَلَ عَنْهَا ، قَالُوا : هَذِهِ أَمَةٌ لِفُلَانٍ ، فَاشْتَرَاهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ دِرْهَمٍ
الْعَبْدُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا
أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى عُثْمَانَ جَارِيَةً فَلَمَّا جَرَّدَهَا قَالَتْ : إِنَّ لِي زَوْجًا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ
إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا لَمْ يُغَيِّرْ ذَلِكَ [عَلَيْهِ] أَحَدٌ