الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)فِيمَنْ آلَى مِنْ أَمَةٍ
إِيلَاءُ الْأَمَةِ نِصْفُ إِيلَاءِ الْحُرَّةِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَمَّنْ يُولِي مِنَ الْأَمَةِ
فِي الْحُرِّ إِذَا آلَى مِنَ الْأَمَةِ أَوْ طَلَّقَهَا
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن أَشعَثَ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ
لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ
لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ
آلَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ فَنُفِسَتِ امْرَأَتُهُ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ
إِذَا رَاجَعَ بِلِسَانِهِ فَهِيَ رَجْعَةٌ
قَالَ فِي الْمُولِي : إِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا
إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ إِلَيْهَا
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا
إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةٍ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ الْيَوْمَ
إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ فِي امْرَأَةٍ زَوْجُهَا مَجْنُونٌ لَا يَرْجُونَ أَنْ يَبْرَأَ
وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو [عَنْ عَمْرٍو] : إِذَا عَبَثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
مَعْصِيَةٌ ، وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ فِي الْإِيلَاءِ طَلَاقًا
الْإِيلَاءُ مَعْصِيَةٌ
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وُقِفَ
الْإِيلَاءُ لَيْسَ بِشَيْءٍ
وَسُئِلَ عَنِ الْإِيلَاءِ ، قَالَ : يُوقَفُ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْإِيلَاءِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : يُوقَفُ
فِي الْمُولِي : يُوقَفُ
سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ وَسَالِمًا ، عَنِ الْإِيلَاءِ
سَأَلَ قَبِيصَةَ ، عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ ، يَتَوَارَثَانِ
إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن مُحَمَّدِ بنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ
إِذَا خَلَعَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ [بِهَا
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ : [عَنْ] غُلَامٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ : مَا أُرَاهُ إِذَا عَقَلَ أَنَّ الثَّلَاثَ تُبِينُ أَنْ يَجْتَمِعَا