الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ
فِي الْأَمَةِ : إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ
تُحْتَسَبُ بِهِ
تَخْرُجُ
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَالَا : تَخْرُجُ
نَقَلَ عَلِيٌّ أُمَّ كُلْثُومٍ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ
أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا يَوْمًا
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا
لَا تَخْرُجُ حَتَّى تُوَفِّيَ أَجَلَهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا
تُوُفِّيَ صَدِيقٌ لِي وَتَرَكَ زَرْعًا لَهُ بِقُبَاءَ فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ
أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَبِهَا فَاقَةٌ
لَا تَنْتَقِلُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَالَتْ : أَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ ؟ فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَدَّ نِسْوَةً حَاجَّاتٍ أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَجَرَ امْرَأَةً تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ فَسُئِلَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا : تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا
الْمُطَلَّقَةُ تَزُورُ وَلَا تَبِيتُ
طَلَّقْتُ بِنْتَ عَمٍّ لِي ثَلَاثًا الْبَتَّةَ
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
إِذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَفِي بَطْنِهَا الْوَلَدَانِ
لَوْ كَانَ وَلَدٌ وَاحِدٌ خَرَجَ مِنْهُ طَائِفَةٌ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
إِذَا طَلَّقَ إِلَى أَجَلٍ وَقَعَ
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، ثُمَّ تُسْلِمُ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ طُلِّقَتْ فَأَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ
عَلَيْهَا الْعِدَّةُ
فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ
لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَنْظُرَ أَبِهَا حَبَلٌ أَوْ لَا
لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَبِينَ حَمْلٌ أَوْ لَا
أَنَّهُ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ : هُوَ عَتِيقٌ إِلَى الْحَوْلِ
أُرَى أَنَّهَا] طَالِقٌ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي سَمَّى ، وَتَحِلُّ [لَهُ] فِيمَا دُونَ ذَلِكَ