الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)فِي الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي الْأَشْهُرِ
إِذَا كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا
نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا
حَدَّثَنَا حُمَيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن حَسَنِ بنِ صَالِحٍ عَن عَاصِمٍ عَن أَنَسٍ مِثلَهُ
أَنَّ أَمِينَةَ بِنْتَ عُثْمَانَ تُوُفِّيَ [عَنْهَا] زَوْجُهَا فَرَمِدَتْ عَيْنُهَا
سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةُ عَطَّارَةٌ وَإِنَّ زَوْجِي قَدْ مَاتَ ، فَنَهَاهَا
الْمُطَلَّقَةُ [ثَلَاثًا ] لَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَكْتَحِلَانِ وَلَا تَخْتَضِبَانِ
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَزَيَّنُ
تَحِدَّانِ وَتَتْرُكَانِ الْكُحْلَ وَالتَّخَضُّبَ وَالتَّطَيُّبَ وَالتَّمَشُّطَ
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرَى شَعَرَهَا
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ
يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ
لَا يَصْلُحُ أَنْ يَرَى شَعَرَهَا
لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ بِطَلَاقٍ
سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ آبِقٍ وَلَهُ امْرَأَةٌ
بَانَتْ بِالْأُولَى وَثِنْتَانِ لَيْسَتَا بِشَيْءٍ
بَانَتْ بِالْأُولَى
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ
تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ
إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ
إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ فَمِنْ يَوْمِ مَاتَ
مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيُطَلِّقُ
يَوْمَ يَمُوتُ
الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَمِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُ
مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُ
مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا فَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا
إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ لَمْ يُخْبِرْهَا بِالرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا بِالرَّجْعَةِ فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى تَزَوَّجَتْ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى ذَلِكَ
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
إِنْ دَخَلَ عَلَيْهَا الْمُغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ تَغْتَسِلُ فَقَالَ : قَدْ رَاجَعْتُكِ
إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ الثَّالِثِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ