الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن إِسرَائِيلَ عَن جَابِرٍ عَن عَامِرٍ مِثلَهُ
فِي رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ أَوْ يَجْعَلُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا
لَهُ ذَلِكَ
فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ قَالَ : لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ
يُقْسَمُ وَيُتْرَكُ نَصِيبُ ذَكَرٍ
قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا
يُضْرَبُ وَيَرِثُهَا
إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ
يُجْلَدُ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَعَلَيْهِ الرَّضَاعُ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : عَلَى الرِّجَالِ
سُئِلَ عَنْ صَبِيٍّ لَهُ أُمٌّ وَعَمٌّ
إِذَا كَانَ عَمٌّ وَأُمٌّ فَعَلَى الْأُمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : لَا يُضَارُّ
جَاءُوا بِيَتِيمٍ إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا : أَنْفِقْ عَلَيْهِ
عَلَيْهِ الرَّضَاعُ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : الرَّضَاعُ
رَضَاعُهُ مِنْ نَصِيبِهِ
فِي الرَّضِيعِ : يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ
كَانَ يَقُولُ : النَّفَقَةُ وَالرَّضَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى مَتَاعَ الْبَيْتِ ، فَجِئْنَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ إِلَى شُرَيْحٍ فَشَهِدْنَ
الْبَيْتُ فِي مَتَاعِ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَمُوتُ
مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ
مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ
أَنَّهُ قَالَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَأَسُوءَنَّكِ
سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَأَسُوءَنَّكِ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
فِي جَارِيَةٍ أَرَادَتْ أُمُّهَا أَنْ تَخْرُجَ بِهَا مِنَ الْكُوفَةِ
فِي رَضَاعِ الصَّبِيِّ ، قَالَ : أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ
هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا وَإِنْ تَزَوَّجَتْ
أَنَّهُ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ
يُنْفِقُ عَلَى خَادِمٍ وَاحِدَةٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَلَمْ يُسَمِّ عَدَدَ الطَّلَاقِ