الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)تُعْزَلُ عَنْهُ حَتَّى يَجِيءَ الْغَائِبُ
عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةٌ
فِي رَجُلٍ ادَّعَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَرَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ
فِي امْرَأَةٍ غَيَّبَتْ صَكَكَ رَجُلٍ ، فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا
الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ فَطَلِّقْ عَنِّي فُلَانَةَ ، قَالَ : هُوَ جَائِزٌ
هِيَ وَاحِدَةٌ ، إِنَّمَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِ أَخِيهَا أَوْ أَبِيهَا ، أَوْ بِيَدِ أَحَدٍ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ
إِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَلَا شَيْءَ ، وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : " يَا أُخَيَّةُ " قَالَ : مَا هَذَا وَتَمْرَتَانِ إِلَّا وَاحِدٌ
لَا تَقُلْ لَهَا : يَا أُخَيَّةُ
لَوْ قَالَهَا لِنِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْلِكَهُنَّ كُنَّ عَلَيْهِ حَرَامًا
إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ : إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ فَلَيْسَ هِيَ بِطَالِقٍ
إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ
إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ
أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أُتِيَ وَهُوَ بِالشَّامِ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
مَا أُبَالِي تَزَوَّجْتُهَا أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ ، يَعْنِي أَنَّهَا حَلَالٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ
حَدَّثَنَا مُعتَمِرٌ عَن لَيثٍ عَن عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ : أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَبِينَ بِهَا
لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ
فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ قَالَا : يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ
مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ : " أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي " ، سَوَاءً
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ، فَلَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ خِيَارٌ
ذَلِكَ] لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا
إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا شَيْءَ
يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ أَخِيهِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا
يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ
أَنَّهُ كَانَ يُلْزِمُ وَلَدَ ابْنِهِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا وَكَانَ الْجَدُّ غَنِيًّا
عَلَى أَنْ لَا أَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَأَبَانَهَا عَنْهُ
إِذَا قَالَ : لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ