الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مصنف ابن أبي شيبة
١٥٬٨١٤ حديث فرد(40% من الكتاب)كَانُوا يُنَكِّلُونَ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ
الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، قَالَ : يُطَلِّقُهَا فِي مَقَاعِدَ مُخْتَلِفَةٍ
إِذَا رُجِمَ فَلَهَا الْمِيرَاثُ
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ فَجَرَتْ
فِي رَجُلٍ أَقَامَ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا زَنَتْ ، قَالَ : تُرْجَمُ وَيَرِثُهَا
أَيُّهُمَا رُجِمَ
لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَا : طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ فَقَدْ طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا
إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
وَمَا يَدْرِي شُرَيْحًا
لَهُ ثُنْيَاهُ ، قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ
لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ
هِيَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَهِيَ طَالِقٌ وَلَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ
فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ، قَالَ : لَهُ ثُنْيَاهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الِاسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ
ذَهَبَتْ مِنْهُ
إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
الْقَوْلُ مَا قَالَ الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا
أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا
كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ
قَدْ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُعَبْ [ذَلِكَ عَلَيْهِ
إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ
إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ
يُطَلِّقُهَا عِنْدَ الْأَهِلَّةِ
كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُطَلِّقَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ عِنْدَ الْإِهِلَالِ
إِنَّ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ
طَلَاقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ
إِنَّهَا طَالِقٌ ، وَكَانَتِ الَّتِي لَمْ يُسَمِّ
تُطَلَّقُ الَّتِي سَمَّى ، وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً ، قَالَ : ثَلَاثٌ يُحَرِّمْنَهَا عَلَيْكَ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ عُدْوَانٌ
إِنِّي طَلَّقْتُهَا مِائَةً ، قَالَ : بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ إِسْرَافٌ وَمَعْصِيَةٌ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، قَالَ : بَانَتْ مِنْكَ الْعَجُوزُ
بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ يُحَاسِبُكَ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ
لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ طَلَاقًا فِي غَضَبٍ
هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً
تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ