الجزاء من جنس العمل
٢٬٢٢١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب ما جاء في إنظار المعسر والتجوز عن الموسر
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا
كتاب البيوع — باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا
مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ
كتاب البيوع — باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا
مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كتاب البيوع — باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا
مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ أَقَالَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كتاب البيوع — باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا
مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللهُ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كتاب التفليس — باب استحلاف من ذكر عسرة
مَنْ آسَى مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ نَجَّاهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
كتاب الحجر — باب المرأة يدفع إليها مالها إذا بلغت رشيدة وتملك من مالها ما يملك الرجل من ماله
ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ
كتاب الصلح — باب لا ضرر ولا ضرار
مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللهُ بِهِ ، وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ
كتاب الضمان — باب وجوب الحق بالضمان
فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ
كتاب الضمان — باب وجوب الحق بالضمان
مَا مِنْ مُسْلِمٍ فَكَّ رِهَانَ أَخِيهِ إِلَّا فَكَّ اللهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كتاب الغصب — باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق
الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كتاب الغصب — باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ
كتاب إحياء الموات — باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة
اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ
كتاب إحياء الموات — باب ما جاء في النهي عن منع فضل الماء
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ
كتاب اللقطة — باب التقاط المنبوذ وأن لا يجوز تركه ضائعا
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ
كتاب الوصايا — باب الوصية بالإعتاق عنه ومن استحب استغلاء الرقاب وإقلالها أو إكثارها واسترخاصها
مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً
كتاب الوصايا — باب الوصية بالإعتاق عنه ومن استحب استغلاء الرقاب وإقلالها أو إكثارها واسترخاصها
مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب من دخل يريد التجارة
مَنْ غَزَا وَهُوَ لَا يَنْوِي فِي غَزَاتِهِ إِلَّا عِقَالًا
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب لا يسع أهل الأموال حبسه عمن أمروا بدفعه إليه
مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب الأغلب على أفواه العامة أن في الثمر العشر وفي الماشية الصدقة وفي الورق الزكاة
مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ ، فَيَتْرُكُ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا ، إِلَّا جَاءَتْهُ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَ ، تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا