سياسة عمر

١٣٧ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص350

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التفضيل على السابقة والنسب

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص358

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع

لَوَدِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص360

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما جاء في تعريف العرفاء

لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الْخِلَافَةَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ ، وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ ، وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ ، وَعَرَّفَنِي عَلَى أَصْحَابِي

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص48

كتاب النفقات — باب ما جاء في قتل الإمام وجرحه

وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَصَّ مِنْ نَفْسِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص64

كتاب النفقات — جماع أبواب القصاص فيما دون النفس

أَقَادَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نَفْسِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص76

كتاب الديات — باب إعواز الإبل

أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص77

كتاب الديات — باب إعواز الإبل

كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص95

كتاب الديات — باب ما جاء في دية المرأة

فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تِلْكَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص101

كتاب الديات — باب دية أهل الذمة

كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص108

كتاب الديات — باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء

أَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص201

كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ

إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج9 ص29

كتاب السير — باب الإمام لا يجمر بالغزى

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكُمْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْشَارَكُمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج9 ص29

كتاب السير — باب الإمام لا يجمر بالغزى

كَمْ أَكْثَرُ مَا تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا ؟ فَقَالَتْ : سِتَّةَ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج9 ص42

كتاب السير — باب ما على الوالي من أمر الجيش

وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج9 ص191

كتاب الجزية — باب المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم

كَتَبَ حُذَيْفَةُ إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ أُصِيبَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص115

كتاب آداب القاضي — باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره

الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص150

كتاب الشهادات — باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه

أَنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ حَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيضعيف
ج5 ص367

كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري

أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص369

كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري

أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص425

كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة

يَا هُنَيُّ ، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا مُجَابَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←