سياسة عمر
١٣٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق
أَغْرَبْتَ زَوْجِي مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَقَدِ اشْتَقْتُ إِلَيْهِ
كتاب الطلاق — باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق
فَسَأَلَ عُمَرُ حَفْصَةَ " كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا
كتاب الطلاق — باب النفي
لَا أُغَرِّبُ مُسْلِمًا بَعْدَهُ أَبَدًا
كتاب البيوع — باب هل يسعر
مَنْ جَاءَ أَرْضَنَا بِسِلْعَةٍ فَلْيَبِعْهَا كَمَا أَرَادَ
كتاب الأشربة — باب الريح
غَرَّبَ عُمَرُ ابْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ فِي الشَّرَابِ إِلَى خَيْبَرَ فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فَتَنَصَّرَ ، قَالَ عُمَرُ : " لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا أَبَدًا
كتاب العقول — باب كيف أمر الدية
كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَعِيرٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَّةٌ
كتاب العقول — باب القود من السلطان
أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ ضَرَبَ رَجُلًا فَأَقَادَهُ مِنْهُ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتُقِيدُ مِنْ عُمَّالِكَ
كتاب العقول — باب قود النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه
وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُعْطِي الْقَوَدَ مِنْ نَفْسِهِ
كتاب أهل الكتابين — باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَسْلَمَ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الْجِزْيَةَ - أَوْ كَمَا ، قَالَ - فَأَبَى
كتاب الجامع — باب الديوان
فَرَضَ عُمَرُ لِأَهْلِ بَدْرٍ لِلْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ
كتاب الجامع — باب الديوان
إِنَّا وَاللهِ مَا وَجَدْنَا لِهَذَا الْمَالِ سَبِيلًا ، إِلَّا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَقٍّ
كتاب الجامع — باب الديوان
مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُسْلِمٌ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا الْفَيْءِ حَقٌّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
كتاب الجامع — باب الديوان
قَرَأَ عُمَرُ : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ، وَحَتَّى بَلَغَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
كتاب الجامع — باب لزوم الجماعة
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا نَهَى النَّاسَ عَنْ شَيْءٍ دَخَلَ إِلَى أَهْلِهِ - أَوْ قَالَ : جَمَعَ
كتاب الجامع — باب الأمراء
أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ حِذْيَمٍ الْجُمَحِيِّ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى بَعْضِ الشَّامِ ، فَأَبَى عَلَيْهِ
كتاب البيوع — باب ما جاء في الاحتكار
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ ، فَرَأَى نَاسًا يَحْتَكِرُونَ بِفَضْلِ أَذْهَابِهِمْ
كتاب إحياء الموات — باب ما جاء في الحمى
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب قسمة ما حصل من الغنيمة من دار وأرض وغير ذلك من المال أو شيء
وَاللهِ لَتَقْسِمَنَّهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التفضيل على السابقة والنسب
كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التفضيل على السابقة والنسب
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَرَضَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ