تقشف عمر
١٢٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الجامع — باب زهد الصحابة
قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَإِذَا عَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ كَرَابِيسَ فَأَعْطَانِيهِ وَقَالَ : " اغْسِلْهُ وَارْقَعْهُ
كتاب الجامع — باب تمني الموت
لَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بِالْبَطْحَاءِ جَمَعَ كَوْمَةً مِنْ بَطْحَاءَ ، ثُمَّ بَسَطَ عَلَيْهَا إِزَارَهُ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ
كتاب صلاة الخوف — باب الرخصة في العلم وما يكون في نسجه قز وقطن أو كتان
نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا
كتاب الزكاة — باب أخذ ما يحل له أخذه إذا أعطي من غير مسألة ولا إشراف نفس
خُذْهُ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ
كتاب البيوع — باب السلف فيما يباع كيلا في الوزن مثل السمن والعسل وما أشبهه
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ
كتاب الهبات — باب إعطاء الغني من التطوع
خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ
كتاب الهبات — باب إعطاء الغني من التطوع
فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله
لَا نُورَثُ ، وَأَنَّ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي شَيْئًا ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعْطِينِي الْعَطَاءَ ، فَأَقُولُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع
اقْسِمْ بَيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً ، اقْسِمْ مَالَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَكُونَ مُسْتَدْرَجًا ؛ فَإِنِّي أَسْمَعُكَ تَقُولُ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع
أَجَلْ ، وَلَكِنْ لَمْ يُؤْتَ هَذَا قَوْمٌ قَطُّ ، إِلَّا أَوْرَثَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
كتاب النكاح — باب ما أبيح له من أربعة أخماس الفيء وخمس خمس الفيء والغنيمة
إِنَّا لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ
كتاب السير — باب ما على الوالي من أمر الجيش
أَصَابَ النَّاسَ سَنَةٌ غَلَا فِيهَا السَّمْنُ فَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَأْكُلُ الزَّيْتَ فَيُقَرْقِرُ بَطْنُهُ
كتاب السير — باب ما على الوالي من أمر الجيش
أَنَّ حَفْصَةَ وَابْنَ مُطِيعٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَلَّمُوا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالُوا : لَوْ أَكَلْتَ طَعَامًا طَيِّبًا
كتاب السير — باب ما على الوالي من أمر الجيش
لَمَّا كَانَتِ الرَّمَادَةُ أَصَابَ النَّاسُ جُوعًا شَدِيدًا
كتاب آداب القاضي — باب الرخصة في الاحتجاب في غير وقت القضاء وفي وقت القضاء إذا خشي الازدحام عليه
بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ ، إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كتاب آداب القاضي — باب كتاب القاضي إلى القاضي والقاضي إلى الأمير والأمير إلى القاضي
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَانَا عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ
كتاب الأشربة وغيرها
إِنَّا نَنْحَرُ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا ، فَأَمَّا وَرِكُهَا وَأَطَايِبُهَا فَلِمَنْ حَضَرَنَا مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ وَالْمُسْلِمِينَ