طرح المسألة على أهل العلم
٥٬٠٣٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — نكاح المحرم
يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ
كتاب النكاح — نكاح المحرم
يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا
كتاب النكاح — نكاح المحرم
أَيِ ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا
كتاب النكاح — الذي بيده عقدة النكاح
إِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَخْبُرَهُمَا جَمِيعًا ؛ وَنَهَاهُ
كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح
يُزَوِّجُ الرَّجُلُ كَرِيمَتَهُ مِنْ ذِي الدِّينِ ، إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَنْصِبُ مِثْلَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كتاب النكاح — باب العنين
اسْتَفْتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي عَبْدٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا جَمِيعًا
كتاب النكاح — باب العنين
أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ
أول كتاب الطلاق وغيره
فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
أول كتاب الطلاق وغيره
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَةً فَيُبِينُهَا ، ثُمَّ يَمُوتُ فِي عِدَّتِهَا
أول كتاب الطلاق وغيره
كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة
النِّصْفُ لِلِابْنَةِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ
كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ
كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة
عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى ، لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ ، وَلَا مَا لِلْأُنْثَى
كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة
فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ ، وَالْأُخْتَ النِّصْفَ ، وَلَمْ يُوَرِّثِ الْعَصَبَةَ شَيْئًا
كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة
فِي مِيرَاثِ رَجُلٍ ، تَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَأُخْتَهُ ، فَأَعْطَى ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَأُخْتَهُ النِّصْفَ
كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّ ابْنِي مَاتَ ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ
كتاب المكاتب
فَلْتَأْخُذْ مِنْ رَحِمِهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً
كتاب المكاتب — الرضاع
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ
كتاب المكاتب — الرضاع
لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ
كتاب المكاتب — الرضاع
لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ