الفهارس الموضوعية←آداب السؤال←طرح المسألة على أهل العلم

طرح المسألة على أهل العلم

٥٬٠٣٤ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن الدارقطني
ج4 ص393

كتاب النكاح — نكاح المحرم

يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص395

كتاب النكاح — نكاح المحرم

يَا ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص396

كتاب النكاح — نكاح المحرم

أَيِ ابْنَ أُخْتِي ، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص427

كتاب النكاح — الذي بيده عقدة النكاح

إِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَخْبُرَهُمَا جَمِيعًا ؛ وَنَهَاهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص459

كتاب النكاح — القسم فِي ابتداء النكاح

يُزَوِّجُ الرَّجُلُ كَرِيمَتَهُ مِنْ ذِي الدِّينِ ، إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَنْصِبُ مِثْلَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص479

كتاب النكاح — باب العنين

اسْتَفْتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي عَبْدٍ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عَتَقَا جَمِيعًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص480

كتاب النكاح — باب العنين

أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص52

أول كتاب الطلاق وغيره

فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص112

أول كتاب الطلاق وغيره

سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَةً فَيُبِينُهَا ، ثُمَّ يَمُوتُ فِي عِدَّتِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص112

أول كتاب الطلاق وغيره

كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص139

كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة

النِّصْفُ لِلِابْنَةِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص141

كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة

لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص143

كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة

عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى ، لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ ، وَلَا مَا لِلْأُنْثَى

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص145

كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة

فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ ، وَالْأُخْتَ النِّصْفَ ، وَلَمْ يُوَرِّثِ الْعَصَبَةَ شَيْئًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص146

كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة

فِي مِيرَاثِ رَجُلٍ ، تَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَأُخْتَهُ ، فَأَعْطَى ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَأُخْتَهُ النِّصْفَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص148

كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّ ابْنِي مَاتَ ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص241

كتاب المكاتب

فَلْتَأْخُذْ مِنْ رَحِمِهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص304

كتاب المكاتب — الرضاع

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص305

كتاب المكاتب — الرضاع

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص306

كتاب المكاتب — الرضاع

لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ

عرض الحديث كاملاً ←