طرح المسألة على أهل العلم
٥٬٠٣٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحج
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا السَّبِيلُ ؟ قَالَ : " زَادٌ وَرَاحِلَةٌ
كتاب الحج
السَّبِيلُ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ
كتاب الحج — باب المواقيت
مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ
كتاب الحج — فسخ الحج
يَا رَسُولَ اللهِ فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا ؟ قَالَ : " بَلْ لَنَا
كتاب الحج — فسخ الحج
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ، فَقَالَ : هِيَ وَاللهِ لَنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً ، وَلَيْسَتْ لِسَائِرِ النَّاسِ إِلَّا الْمُحْصَرِ
كتاب الحج — باب الغسل للمحرم
اخْتَلَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فِي غَسْلِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ
كتاب الحج — باب فرض الحج وكم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم
الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
كتاب الحج — باب فضل الحج والعمرة
لَا بَلْ لِلْأَبَدِ ، دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
كتاب الحج — باب فضل الحج والعمرة
أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَعَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ : " نَعَمِ ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ
كتاب الحج — باب فضل الحج والعمرة
عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ : الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ
كتاب الحج — باب ابتغاء فضل الله فِي الحج
إِنَّ لَكَ حَجًّا
كتاب الحج — باب ابتغاء فضل الله فِي الحج
أَنْتُمْ حُجَّاجٌ
كتاب الحج — باب ابتغاء فضل الله فِي الحج
أَنْتُمْ حُجَّاجٌ
كتاب البيوع
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
كتاب البيوع
إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ
كتاب البيوع
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا ، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
كتاب البيوع — باب الجعالة
اشْتَرِ لِي إِبِلًا بِقَلَائِصَ مِنَ الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهَا إِلَيْهِمْ
كتاب الحدود والديات وغيره
فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ
كتاب الحدود والديات وغيره — فِي الآبق إذا سرق يقطع
لَقَدْ كَانَ لَهُمَا مِنَ الْمَدْحِ غَيْرُ هَذَا ؛ فَضَرَبَهُ
كتاب النكاح
كَانَ صَدَاقُهُ اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا