طرح المسألة على أهل العلم
٥٬٠٣٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الديات — باب الأسنان كلها سواء
فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
كتاب الديات — باب ما جاء في جراح المرأة
أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ : كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ قَالَ : عَشْرٌ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ مَنْ قَالَ لَا تَبَاعَةَ فِي الْجِرَاحِ وَالدِّمَاءِ وَمَا فَاتَ مِنَ الْأَمْوَالِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ
قَدْ هَاجَتِ الْفِتْنَةُ الْأُولَى وَأَدْرَكَتْ - يَعْنِي الْفِتْنَةَ - رِجَالًا ذَوِي عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّنْ شَهِدَ مَعَهُ بَدْرًا
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ مَنْ قَالَ لَا تَبَاعَةَ فِي الْجِرَاحِ وَالدِّمَاءِ وَمَا فَاتَ مِنَ الْأَمْوَالِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ
كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ فَارَقَتْ زَوْجَهَا ، وَشَهِدَتْ عَلَى قَوْمِهَا بِالشِّرْكِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ الشُّهُودِ فِي الزِّنَا
أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ
فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ ، قَالَ : يُرْجَمُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً
مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ مَعَهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ
إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ عَتِيقَةٌ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب من أصاب ذنبا دون الحد ثم تاب وجاء مستفتيا
لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب من أصاب ذنبا دون الحد ثم تاب وجاء مستفتيا
بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب من حد في التعريض
أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : مَا أَبِي بِزَانٍ
كتاب السرقة — باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع
قَدْ قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي شَيْءٍ لَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ
كتاب السرقة — باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع
حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ سَارِقًا فِي شَيْءٍ مَا يَسْوَى ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
كتاب السرقة — باب النباش يقطع إذا أخرج الكفن من جميع القبر
كَتَبَ أَيُّوبُ بْنُ شُرَحْبِيلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنْ نَبَّاشِي الْقُبُورِ
كتاب السرقة — باب لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن
لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في تحريم الخمر
إِنَّمَا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فِي قَبِيلَتَيْنِ مِنْ قَبَائِلِ الْأَنْصَارِ شَرِبُوا
كتاب الأشربة والحد فيها — باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم إذا كانت مسكرة
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الطِّلَاءِ فَقَالَ : إِنَّ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في صفة نبيذهم الذي كانوا يشربونه في حديث أنس بن مالك وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ عَلِمْتَ مَنْ نَحْنُ ، وَمِنْ أَيْنَ نَحْنُ ، فَإِلَى مَنْ نَحْنُ ؟ قَالَ : " إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ