المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 8 · ص 174 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 16821

سنن البيهقي الكبرى

نوع الحديث
موقوف
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
البيهقي (ت 458 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

بَابُ مَنْ قَالَ : لَا تَبَاعَةَ فِي الْجِرَاحِ ، وَالدِّمَاءِ ، وَمَا فَاتَ مِنَ الْأَمْوَالِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ :

المتن

قَدْ هَاجَتِ الْفِتْنَةُ الْأُولَى وَأَدْرَكَتْ - يَعْنِي الْفِتْنَةَ - رِجَالًا ذَوِي عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِمَّنْ شَهِدَ مَعَهُ بَدْرًا ، وَبَلَغَنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ يُهْدَرَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ ، وَلَا يُقَامَ فِيهَا عَلَى رَجُلٍ قَاتِلٍ فِي تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ قِصَاصٌ فِيمَنْ قَتَلَ ، وَلَا حَدٌّ فِي سِبَاءِ امْرَأَةٍ سُبِيَتْ ، وَلَا يُرَى عَلَيْهَا حَدٌّ ، وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا مُلَاعَنَةٌ ، وَلَا يُرَى أَنْ يَقْفُوَهَا أَحَدٌ إِلَّا جُلِدَ الْحَدَّ ، وَيُرَى أَنْ تُرَدَّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ ، فَتَقْضِيَ عِدَّتَهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ ، وَيُرَى أَنْ يَرِثَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ

4 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث