طرح المسألة على أهل العلم
٥٬٠٣٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
فِي الْعَبْدِ تَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ
كتاب النكاح — في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد
وَمَا يَمْنَعُهُ ؟ أَحَلَّ اللهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ ، فَكَانَ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَنْ شَاءَ
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في لبن الفحل من كرهه
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ وَسُرِّيَّةٌ وَلَدَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك فتقول أعتقك على أن تزوجني
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِعَبْدِهَا : أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ تَزَوَّجَنِي
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك فتقول أعتقك على أن تزوجني
تُعْتِقُهُ وَلَا تُشَارِطُهُ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يعبث بذكره
سُئِلَ عَنِ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
كتاب النكاح — في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق
أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
نَعَمْ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ إِذْنٍ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
نَعَمِ ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهِمَا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
نَعَمِ ، اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل زوج ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ تَعْلَمِ الِابْنَةُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا تَرِثُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا ، فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ ؟ قَالَ : يُشْهِدُ إِذَا عَلِمَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع
فِي رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلَا يُشْهِدُ ، قَالَ : فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ فَقَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ
كتاب الطلاق — من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت
سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آخر فيقول طلقت فيقول نعم
سَأَلْتُ الْحَكَمَ [وَحَمَّادًا] عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ