طرح المسألة على أهل العلم
٥٬٠٣٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — في الوليين يزوجان
أَنْ أَدْخِلْ عَلَيْهَا شُهُودًا عُدُولًا [ثُمَّ خَيِّرْهَا] ، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا
كتاب النكاح — في الرجل يزوج أيشترط إمساكا بمعروف
سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ : أَكَانُوا يَشْتَرِطُونَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
كتاب النكاح — في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة
سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ : دُونَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ فُلَانَةُ
كتاب النكاح — في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
إِنْ رَاجَعْتَهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَمَضَتِ اثْنَتَانِ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب النكاح — الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
سُئِلَ عُمَرُ عَنْ جَمْعِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ
كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا
لَكِنِّي أَنْهَاكَ ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ ، ثُمَّ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَأَوْجَعْتُكَ
كتاب النكاح — من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها
نُبِّئْتُ أَنَّ جَبَلَةَ رَجُلٌ كَانَ يَكُونُ بِمِصْرَ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ
كتاب النكاح — من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعُسِرَ عَنْ صَدَاقِهَا
كتاب النكاح — في العزل والرخصة فيه
سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ : هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ
كتاب النكاح — في العزل والرخصة فيه
سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ : قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَمِنْكَ سَعْدٌ
كتاب النكاح — في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته
فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ
كتاب النكاح — في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا
كتاب النكاح — في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
قَرَأْتُ مِنَ اللَّيْلِ حم عسق فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْآيَةِ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه
سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
كتاب النكاح — في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا
سَأَلْتُ سَالِمًا ، عَنِ الرَّجُلِ يُضَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَعْتَزِلُهُنَّ
كتاب النكاح — في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا
أَمَّا مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
كتاب النكاح — في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ