الفهارس الموضوعية←آداب السؤال←طرح المسألة على أهل العلم

طرح المسألة على أهل العلم

٥٬٠٣٤ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص56

كتاب النكاح — في الوليين يزوجان

أَنْ أَدْخِلْ عَلَيْهَا شُهُودًا عُدُولًا [ثُمَّ خَيِّرْهَا] ، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَتْ فَهُوَ زَوْجُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص61

كتاب النكاح — في الرجل يزوج أيشترط إمساكا بمعروف

سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ : أَكَانُوا يَشْتَرِطُونَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ : إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص63

كتاب النكاح — في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة

سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ قَالَ : قُلْتُ : رَجُلٌ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ : دُونَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ فُلَانَةُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص80

كتاب النكاح — في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين

إِنْ رَاجَعْتَهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَمَضَتِ اثْنَتَانِ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص101

كتاب النكاح — الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها

سُئِلَ عُمَرُ عَنْ جَمْعِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص103

كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا

أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص104

كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا

سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص105

كتاب النكاح — في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطؤهما جميعا

لَكِنِّي أَنْهَاكَ ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ ، ثُمَّ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَأَوْجَعْتُكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص147

كتاب النكاح — من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها

نُبِّئْتُ أَنَّ جَبَلَةَ رَجُلٌ كَانَ يَكُونُ بِمِصْرَ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص154

كتاب النكاح — من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا

شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعُسِرَ عَنْ صَدَاقِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص184

كتاب النكاح — في العزل والرخصة فيه

سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ : هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص184

كتاب النكاح — في العزل والرخصة فيه

سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ : قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَمِنْكَ سَعْدٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص211

كتاب النكاح — في المفقود يجيء وقد تزوجت امرأته

فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص216

كتاب النكاح — في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص217

كتاب النكاح — في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها

سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص223

كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه

قَرَأْتُ مِنَ اللَّيْلِ حم عسق فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْآيَةِ : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص225

كتاب النكاح — في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه

سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةضعيف
ج9 ص240

كتاب النكاح — في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا

سَأَلْتُ سَالِمًا ، عَنِ الرَّجُلِ يُضَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَعْتَزِلُهُنَّ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص241

كتاب النكاح — في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا

أَمَّا مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص247

كتاب النكاح — في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ

عرض الحديث كاملاً ←