إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين
٢٢ حديث مرتبط مباشرة · ٦ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النذور والأيمان — العمل في كفارة الأيمان
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ
كتاب الأيمان والنذور — في كفارة اليمين من قال نصف صاع
إِنِّي أَحْلِفُ أَلَّا أُعْطِيَ أَقْوَامًا شَيْئًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي فَأُعْطِيهِمْ ، فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
كتاب الأيمان والنذور — من قال كفارة اليمين مد من طعام
فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : مُدٌّ ، رَيْعُهُ إِدَامُهُ
كتاب الأيمان والنذور — من قال كفارة اليمين مد من طعام
أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَنِثَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ الْأَوَّلِ
كتاب الأيمان والنذور — من قال يجزيه أن يطعمهم مرة واحدة
يُطْعِمُ خُبْزًا وَلَحْمًا مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى يُشْبِعَ
كتاب الأيمان والنذور — الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا عَشْرَ مَرَّاتٍ
كتاب الأيمان والنذور — الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه
لَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِلَّا إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
كتاب الأيمان والنذور — في الرجل يحرم في الغضب
فِي الرَّجُلِ يُحَرِّمُ فِي الْغَضَبِ ، قَالَ : مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا قال كل حل علي فهو حرام
إِذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
كتاب الطلاق — باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق
إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ
كتاب الطلاق — باب الرجل يؤلي قبل أن ينكح أو يدخل
فِي رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَآلَى أَنْ لَا يَقْرَبَهَا
كتاب الأيمان والنذور — باب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
إِنْ رَدَّ الطَّعَامَ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ
كتاب الأيمان والنذور — باب صيام ثلاثة أيام وتقديم التكفير
إِذَا صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ وَجَدَ الْكَفَّارَةَ أَطْعَمَ
كتاب الخلع والطلاق — باب من قال لامرأته أنت علي حرام
أَمَرَ اللهُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُؤْمِنِينَ إِذَا حَرَّمُوا شَيْئًا مِمَّا أَحَلَّ اللهُ أَنْ يُكَفِّرُوا عَنْ أَيْمَانِهِمْ
كتاب الأيمان — باب الإطعام في كفارة اليمين
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ
كتاب الأيمان — باب الإطعام في كفارة اليمين
إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ أَقْوَامًا ، ثُمَّ يَبْدُو لِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ ، فَإِذَا رَأَيْتَنِي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
كتاب الأيمان — باب من حلف في الشيء لا يفعله مرارا
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا
كتاب الأيمان والنذور — باب المقدار الذي يعطى كل مسكين من الطعام والكفارات
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
كتاب الأيمان والنذور — باب المقدار الذي يعطى كل مسكين من الطعام والكفارات
إِنِّي أَحْلِفُ أَنْ لَا أُعْطِيَ أَقْوَامًا ثُمَّ يَبْدُو لِي أَنْ أُعْطِيَهُمْ
كتاب الأيمان والنذور — باب المقدار الذي يعطى كل مسكين من الطعام والكفارات
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا بِشرُ بنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن سُلَيمَانَ عَن أَبِي وَائِلٍ عَن يَسَارِ بنِ نُمَيرٍ عَن