من يتوجه إليه يمين القضاء
٢٥٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب القضاء — باب الرجلين يدعيان شيئا وليس بينهما بينة
اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ
أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِكَ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا ، لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
قَضَى ، أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . — باب ومن سورة آل عمران
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
أبواب الطلاق — باب الرجل يجحد الطلاق
إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ
أبواب الأحكام — باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة
أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ
أبواب الأحكام — باب القضاء بالقرعة
أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَآ فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ
كتاب البيوع — العيب في الرقيق
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه
مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ، لَقِيَ اللهَ [عَزَّ وَجَلَّ] وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
كتاب الجنايات — ذكر نفي القصاص في القتل وإثبات التوارث بين أهل ملتين
لِيَصُمِ النَّاسُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُوا
الأحاديث الطوال — خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح
وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَعْقِدُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ
باب الميم — محمد بن أبان الأصبهاني
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ مُتَعَمِّدًا فِيهَا
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري الشيء فيجد به العيب
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول قد برئت إليك
بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ . فَقَالَ : تَحْلِفُ بِاللهِ : لَقَدْ بِعْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَعْلَمُهُ ! فَقَالَ : بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينة
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ ، وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يحلف فينكل عن اليمين
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ
كتاب البيوع والأقضية — ما جاء في القرعة
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ