من أسباب الإرث القرابة ((الرحم-النسب))
٣٦٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الفرائض — باب مواريث ذوي الأرحام
رَأَيْتُ الْمَرْأَةَ الَّتِي وَرَّثَهَا عَلِيٌّ مِنْ أَبِيهَا النِّصْفَ
من مسند جابر بن عبد الله
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ
كتاب التفسير — قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَاقَدَ رَجُلًا ، فَوَرِثَهُ
كتاب ولاية العصبة — باب المشركة
لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، إِنْ أَخَذْتُ بِقَوْلِ الْأَشْعَرِيِّ
كتاب ولاية العصبة — باب العمة والخالة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
كتاب ولاية العصبة — باب العمة والخالة
مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المولى مع الورثة
أَعْتَقَتِ ابْنَةُ حَمْزَةَ رَجُلًا ، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ ، فَأَخَذَتِ ابْنَتُهُ النِّصْفَ
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المولى مع الورثة
كَانَتْ بِنْتُ حَمْزَةَ أُخْتِي لِأُمِّي ، فَأَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا ، فَمَاتَ الْمَمْلُوكُ
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المولى مع الورثة
أَنَّهَا قَاضَتْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي أَبِيهَا مَاتَ وَتَرَكَهَا وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المولى مع الورثة
تُوُفِّيَتْ مَوْلَاةٌ لِإِبْرَاهِيمَ ، فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ ، فَأَعْطَاهَا مِيرَاثَهَا
كتاب ولاية العصبة — باب لا يورث الحميل إلا ببينة
كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَيَقُولُ : تَرِثُنِي وَأَرِثُكَ
كتاب ولاية العصبة — باب ميراث المرأة من دية زوجها
الدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ ، وَالْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ
باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام مما كان منه في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بعد موته من صلاته عليه
أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لا حلف في الإسلام
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ . قَالَ : كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ تُوَرَّثُ الْأَنْصَارَ دُونَ رَحِمِهِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله والخال وارث من لا وارث له
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله والخال وارث من لا وارث له
مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا أَوْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله والخال وارث من لا وارث له
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الكفالات بالديون عن الموتى
أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية
أَسَجَّاعَةٌ أَنْتَ ؟ " فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيرَاثَ الْمَقْتُولَةِ لِزَوْجِهَا وَلِوَلَدِهَا
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية
دَعْنِي مِنْ أَرَاجِيزِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، أَوْ مِنْ أَرَاجِيزِ الْأَعْرَابِ ، فِيهِ غُرَّةٌ ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ